صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٤ - في العدة
الرجعية من دون قصد الرجوع، أو مع قصد عدم الرجوع، أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بذلك، ولا يكون رجوعا مع عدم قصد الرجوع، بلا حاجة إلى قصد عدم الرجوع. نعم، المواقعة رجوع، سواء قصد الرجوع أم لم يقصد، والله العالم.
سؤال [٩٨٤] ما هو سن اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق هل هو محدد بالخمسين عندكم وعند السيد الخوئي رحمه الله أو أنه لا يترك الاحتياط فيما بين الخمسين والستين في عدم الطلاق من الزوج لو كان الدم بصفات الحيض أو أن الزوجة رأته في أيام عادتها، وكذلك لا يترك الاحتياط في الاعتداد من قبل الزوجة فيما بين الحدين لو أوقع الزوج الطلاق في طهر لم يطأها فيه؟
بسمه تعالى؛ إذا طلقها بين الخمسين والستين تعتد عدة الطلاق إذا رأت الدم وإذا رأته مرة بعد الطلاق وانقطع تكمله بشهرين آخرين علما بأنها ليست حاملة كما هو ظاهر الفرض، والله العالم.
سؤال [٩٨٥] أ) إن عدتي بالقروء وليس بالأشهر ولكني كنت أعدها بالأشهر وهذا لأني جاهلة بحكم العدة فهل تجزي بأني انتهيت منها أم لا؟
ب) بما انني كنت أتصور أن العدة بالأشهر الثلاثة تنتهي هذه العدة وقبل انتهاء التسعين يوما بيوم أو يومين عقد الرجل عقدا مؤقتا لرفع الحرمة بعد أن سألني عن العدة التي كنت أتصورها بالأشهر الثلاثة قلت له يقرب التسعين يوما يوم أو يومين فقال لا يوجد فيه إشكال ولا يضر اليوم واليومين فهل حكمنا حكم المتعمد مما يسبب الحرمة الأبدية أم لا لأنه يتصور لا يوجد فيه إشكال؟
ج) الذي عقد له العقد المؤقت هو نفس الشخص الذي عقد دائما وأنا الآن زوجته أعيش معه فهل زواجي منه صحيح أم باطل بسبب العقد المؤقت؟