صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٢ - في تحليل المطلقة ثلاثا
وأعلمته القصة، وقال لي: هل أنت نادم، قلت له: نعم، فقال لي: لا تعد إلى مثل هذا الأمر ونصحني وأعطاني صك بإرجاع زوجتي إلي، وبما أنني شيعي توقفت عن الإرجاع حتى أحصل على استفتاء من مرجع شيعي، علما أن لي خمسة أولاد، فماذا أفعل؟
بسمه تعالى؛ إذا كان طلاقك لزوجتك ثلاث مرات بالشروط المعتبرة عندنا، وتخللها رجعتان فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، فإذا طلقها واعتدت جاز لك الزواج بها بعد انتهاء العدة، ولا اعتبار بما أخذته من الصك، وأما إذا كان طلاقك لها في مجلس واحد من دون تخلل الرجوع فتحسب الطلقات الثلاث طلقة واحدة إذا تحققت الشروط المعتبرة في الطلاق.
سؤال [٩٨٠] هل يجب على المرأة أن تنكح زوجا آخر إذا كانت مطلقة طلاقا خلعيا أو طلاق مباراة حتى تحل لزوجها السابق؟
بسمه تعالى؛ إذا طلقت ثلاث مرات سواء كان الطلاق رجعيا أو خلعيا أو مباراة أو مختلفا فلا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، والله العالم.
سؤال [٩٨١] لو طلق المخالف زوجته المخالفة مرتين حسب مذهبه ثم استبصر واستبصرت زوجته أيضا ثم طلقها مرة ثالثة، فهل له أن يلغي الطلقتين السابقتين باعتبار أنها مخالفة للمذهب الفعلي؟ أم تكون الطلقتان صحيحتين فيحتاج حينئذ إلى محلل؟
بسمه تعالى؛ إذا طلق ثم رجع في العدة أو بعد انقضائها بعقد جديد ثم طلق مرة أخرى ورجع كما في الأول فتحسب له طلقتان ولو على مذهبه، فلو طلق مرة أخرى ولو على المذهب الفعلي فتحسب طلقة ثالثة يحتاج إلى محلل في العود إلى زوجته، أما إذا طلقها مرتين على مذهبه في مجلس واحد بأن قال لها أنت