صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٩ - بطلان الطلاق
اجراء الطلاق عند قاضي السنة لاينفع في جريان قاعدة الصحة مالم يخبر الزوج انه طلقها طلاقا شرعيا عندنا واحتمل صدقه في كونه احضر شاهدين عادلين عند اجراء صيغة الطلاق نعم لو كان الزوج الشيعي هو مجري الطلاق امكن اجراء قاعدة الصحة في طلاقه مع معرفته بشرائط الطلاق، وكذا لا تجري قاعدة الإلزام في الفرض لأن الزوج حسب الفرض شيعيا فموردها عليهم لا علينا وعلى هذا فما لم يحرز صحة الطلاق فالطلاق المذكور باطل وهي مازالت زوجة الأول ولما كان الرجل الثاني قد دخل بها حسب الفرض فتحرم عليه ابدا على الأحوط وجوبا وكون الزوجة معتقدة صحة طلاقها من زوجها الأول لا اثر له في رفع الحرمة الموبدة على الرجل الثاني على الأحوط وجوبا، والله العالم.
سؤال [٩٥١] شخص طلق زوجته رجعيا ثم ارجعها في طهر العدة، ثم طلقها ثانية قبل الدخول رجعيا في نفس الطهر فوجب عليها أن تعتد من حين الطلاق الثاني. لكن شك في ان رجوعه الأول وطلاقها ثانيا بعد ذلك وقعا في الطهر الأول للعدة فلا تختلف العدة حينئذ أم وقعا في الطهر الثاني للعدة فتستأنف عدة جديدة. علما أنه عقد عليها مؤقتا بعد نهاية عدتها من الطلاق الأول، فلو كان رجوع والطلاق الثاني وقع في الطهر الثاني لكان عقده المؤقت ودخوله ارجاعا.
فما هو حكم هذا العقد المنقطع، وعلى فرض بطلانه، فهل لا يكون ارجاعا ومن ثم لا يكون له عليها اكثر من تطليقتين؟
بسمه تعالى؛ إذا شك في أن العقد المنقطع وقع أثناء العدة أو بعدها فمقتضى استصحاب العدة إلى حين العقد بطلان العقد وعدم ترتب آثاره.
سؤال [٩٥٢] ١- رجل طلق زوجته أولا وأرجعها وهي في العدة، وكذلك ثانيا وأرجعها وهي في العدة أيضا، وفي الثالثة طلقها بلفظة (طالق)، ونطق باللفظ