صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٤ - شرائط الطلاق
الاسترالية فأمرته بعدم الاقتراب منها وحصلت على طلاقها من المحكمة الرسمية الاسترالية إذ من حق كلا الزوجين طلب الطلاق حسب القانون الاسترالي كما دفعت لها الولد وعمره اكثر من سنتين لأن حضانة الولد لأمه (حسب القانون الاسترالي) ما لم يبلغ السن القانوني فإذا بلغها اختار العيش مع احد الأبوين أو منفصلا عنهما. لكن الزوج مصر إلى الآن على أنها زوجته شرعا فلايجوز لغيره الزواج منها لأنها ذات بعل. وقد اقترح عليها أخيرا ان تخلعه مقابل التنازل له عن حضانة الولد وعن مهرها وأن تبرئ ذمته من كل ما تطالبه به من حقوق شرعية وقانونية فلم تقبل اقتراحه كما أنها لا ترغب بمخالفة الفقه الإمامي لميل في نفسها نحوه ولاحتمال أن يتقدم للزواج منها مؤمن آخر غير زوجها الأول فيكتشف بعد الزواج منها أو قبله أنها على ذمة زوجها السابق.
و يطرح هنا سؤالان:
أولهما: هل تعتبر هذه المرأة مطلقة بمعنى أنه هل يجوز لمؤمن امامي آخر غير زوجها الأول الزواج منها؟
ثانيهما: لو هدى الله هذه المرأة للايمان وأرادت اتباع المذهب الحق فهل تعتبر نفسها مطلقة غير رجعية من ذلك الزوج أو تعتبر نفسها زوجة له فيجب عليها التمكين وسائر ما يجب على الزوجة اتجاه زوجها؟
بسمه تعالى؛ الطلاق المذكور ليس صحيحا عندنا فالمرأة مازالت زوجته ولكن الزوجة بحسب مذهبها ترى انها مطلقة ولذلك لا يجوز على الأحوط لأحد من الشيعة الزواج منها.
سؤال [٩٤٤] أنا شيعية وزوجي سني تزوجنا بعقدين الأول حسب المذهب الجعفري والثاني حسب السني وذلك لتثبيت العقد في الدوائر الرسمية. كان