صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٦ - التوكيل في الطلاق
بسمه تعالى؛ يكفي مطلق الكراهة من الزوجة في صحة طلاق الخلع، والله العالم.
سؤال [٨٩١] امراة مطلقة انخطبت من رجل آخر بعد خروجها من العدة بفترة طويلة وفي اثناء خطوبتها بمدة لا تقل من شهرين طلقت مرة أخرى (طلاق خلعي) من قبل احدى الحوزات العلمية وبعد مرور فترة طويلة رجع إليها خطيبها وقرأ نية الزواج بينها وبين خطيبها فقط من غيرعلم احد، والسؤال: هل يجوز الرجوع إليها بعد الطلاق الخلعي بدون أن ينكحها انسان آخر في الوقت الذي تقول فيه المرأة بأن خطيبها لم يمسها في اثناء الخطوبة؟
بسمه تعالى؛ لا بأس أن تعود إلى الخطيب الأول بعقد جديد وان كان طلاقها الأول خلعيا ولا تحتاج إلى محلل في الفرض والتي تحتاج إلى محلل (زواج آخر) هي المطلقة ثلاثا إذا ارادت الرجوع إلى زوجها الأول.
التوكيل في الطلاق
سؤال [٨٩٢] قام زوجي بإعطائي وكالة شرعية لتطليق نفسي، وقمت باستخدامها بالفعل، وقد حدث أن قلت له بدون قصد مني: أنا رجعت لك الوكالة، نتيجة الضغط والخوف منه، فهل هناك صيغة شرعية لإلغاء الوكالة؟ وهل يشترط القصد والنية في إلغاء الوكالة؟ وهل يجوز هذا شرعا أم أنني يمكنني استخدامها لتطليق نفسي مرة ثالثة؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت الزوجة وكيلة عن زوجها في طلاق نفسها لا يلزم أن تطلق نفسها منه بالمباشرة، فلو قالت: طلقت نفسي مثلا فهذا الطلاق باطل، لذلك لها أن توكل غيرها من أهل العلم، العارف بإنشاء صيغة الطلاق، والملتفت