صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٥ - في الخلع والمباراة
الزوجة للزوج حسب ما يتفقان عليه منه، ولا يقع الطلاق خلعيا، والله العالم.
سؤال [٨٨٨] زوجتي طلبت الطلاق مني، وأنا رفضت بشدة لأنني أحبها وأحب أن أحافظ على اولادي، لكنها تطلب الطلاق بشدة جدا. هل يعتبر هذا الطلاق يسمى في الشرع (طلاق المخالعة)؟ لأن زوجتي تقول لي انني اكرهك وهل يجوز لي ان اطلب مقابل هذا الطلاق مالا مهما.
وهل يجوز لي ان أعلق زوجتي مدة من الزمن (قد تكون طويلة) املا في الاصلاح فيما بيننا والرجوع إلى بعضنا، وحفاظا على أولادنا؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت كارهة لك كما فرضت وبذلت لك ما اتفقتم عليه من المال وطلقتها على ما بذلت وقع الطلاق خلعيا، علما ان ترك الطلاق مدة من الزمن طلبا للاصلاح ورجاء لعودها حسن إذا كنت تنفق عليها هذه المدة مع المعاشرة بالمعروف، والله العالم.
سؤال [٨٨٩] هل يشترط في صحة الخلع والمباراة أن يشهد الشاهدان ويسمعان إنشاء المرأة للبذل أو يكفي سماعها إنشاء الزوج الطلاق الخلعي فقط فلو كان المهر غير معلوم تفصيلا لأسباب حصلت بأن طلقها وقد سامحته بالمهر ثم عقد عليها بمهر جديد ثم شكوا في صحة الطلاق الأول وأراد الآن أن يباريها على المهر الجديد لكن احتياطا بذلت له نصف المهر الأول في إنشاء المباراة فما هو الذي يثبت من البذل أو هل تصح المباراة؟
بسمه تعالى؛ لابد في صحة الخلع من سماع الشاهدين للبذل من الزوجة أو من وكيلها ولو كان وكيلها زوجها ولا يكفي سماع الطلاق فقط، والله العالم.
سؤال [٨٩٠] هل يشترط في صحة طلاق الخلع أن تكون الكراهة بحيث يخاف منها الوقوع في الحرام؟