صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٤ - في الخلع والمباراة
الحاكم الشرعي وغيره، فإن طلقت بلا إذن من زوجها ولاوكالة وتزوجها آخر فزواجه باطل، تحرم عليه مؤبدا إذا دخل بها؛ لأنها من الزواج بذات البعل، والله العالم.
سؤال [٨٨٦] امرأة طلقت طلاقا خلعيا بعد البذل لكنها رجعت بعد مدة ضمن العدة، لكنها ادعت أنها لم ترجع بالبذل، فهل يكون رجوع الزوج صحيحا أم لا؟
وما هو الحكم لو ادعت الإكراه على الرجوع من قبل أهلها فرجعت بلا رجوع بالبذل؟
بسمه تعالى؛ الرجوع في العدة بعد وقوع الطلاق الخلعي يتوقف على عقد جديد أو الرجوع بالبذل، فينقلب الطلاق رجعيا ويكون للزوج حق الرجوع، فإذا ادعت الزوجة أن الزوج رجع إليها من دون رجوعها في البذل وادعى الزوج أن رجوعه لها كان بعد رجوعها في البذل فعلى الزوج إثبات رجوعها في بذلها، والله العالم.
سؤال [٨٨٧] هل يجوز للزوجة طلب الخلع من الزوج، إذا كان الزوج لا يريد أن يطلق الزوجة بسبب: أبغض الحلال عند الله الطلاق، وأن المشكلة بينهم ليست كبيرة، بل ضئيلة جدا؟ وفي حالة موافقة الزوج للخلع ما هي طلبات الزوج الشرعية فقط؟ وهل يطلب أكثر مما صرف على الزواج، مثلا المهر وحفلة الزواج والذهب و ...، رغم أن الزوج لا يريد أن يخلع أو يطلق؟
بسمه تعالى؛ يشترط في الطلاق الخلعي كراهة الزوجة لزوجها، فإذا بذلت له ليطلقها وجعل الزوج طلاقها عوض ما بذلت، فإذا طلقها على ما بذلت فقد وقع الطلاق خلعيا، مع الشرائط المعتبرة في كل طلاق. وأما الصورة المفروضة فلا كراهة للزوجة لزوجها، فإذا طلقها الزوج فالطلاق رجعي وإن أخذ الزوج ما بذلته