صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٣ - في الخلع والمباراة
تستطيع الزواج؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال يجوز للزوجة المزبورة أن تطالب بالنفقة من الزوج المذكور، فان امتنع الزوج من الإنفاق عليها فالزوجة ترجع إلى الحاكم الشرعي أو وكيله، والحاكم الشرعي ينذر الزوج ويخيره بين أن ينفق عليها أو يطلقها بطلاق صحيح عند شهود عدول، فإن امتنع الزوج من كلا الأمرين وثبت ذلك للحاكم الشرعي ولم يمكن الإنفاق على الزوجة من مال الزوج، فعندئذ يطلقها الحاكم الشرعي أو وكيله، والطلاق المزبور بائن وليس للزوج الرجوع فيه، وبعد الطلاق المزبور الصادر من الحاكم الشرعي أو وكيله، وانقضاء العدة يجوز لها أن تتزوج برجل آخر، والله العالم.
سؤال [٨٨٤] هل من الممكن أن يكون البذل من قبل المطلقة في الطلاق الخلعي يشمل أو يعني التنازل عن أي حق مالي مترتب على الزوجية والطلاق وما يتفرع عنها، دون تحديد هذه الحقوق بشكل مفصل؟
بسمه تعالى؛ لا تحديد للبذل في الطلاق الخلعي، فيصح في كل شيء له مالية تبذله الزوجة لزوجها ويرضى به الزوج ليخلعها عليه، ومن شرائطه كراهة الزوجة لزوجها وإلا لا يكون خلعيا، والله العالم.
سؤال [٨٨٥] إذا كرهت الزوجة وأحبت رجلا آخر، وأرادت الخلع على أن تبذل للزوج أكثر مما أمهرها إياه، وأبى الزوج رغم جميع المحاولات التي تمت لإقناعه، وتركت الزوجة بيت الزوجية ويخشى عليها الفتنة، لاسيما وهي تقيم في بلاد الغرب، هل يجوز للحاكم الشرعي أن يطلقها خلعا على ما بذلت إذا أبى الزوج التطليق زاعما أنه يحبها؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز طلاقها إلابإذن من الزوج أو توكيل منه، بلا فرق بين