صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٨ - في الرجوع
قام المطلق ورفع دعوى يطلب فيها ضم حضانة ابنته إليه، وذلك بناء على التنازل والاتفاق المبرم بينهما، وهو تنازل الطرفين إلى الجدة.
هل يجوز للمطلق الرجوع في هذه الحالة عن شرط التنازل من ضمن العقد المبرم بينهما وضم حضانة ابنته؟
هل يجوز للمطلقة أن ترجع مثل الزوج لابنتها بناء على الاتفاق؟
وما هو الفرق بين سقوط الحق والتخلي عنه؟
في حالة رجوع المطلق عن شرط من شروط العقد، مثل ضم حضانة ابنته إليه، هل يجوز للزوجة أن تبطل العقد والاتفاق المبرم بينهما بأكمله وتعود الحال على ما كانت عليه في السابق، وفي هذه الحالة يجوز للمطلق أن يضم ابنته إليه، بناء على أحد الشروط المتفق عليها وتبقى باقي الشروط قائمة أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا لم تكن الزوجة كارهة لزوجها فلا يكون الطلاق خلعيا، بل يقع رجعيا فلا يصح شرط الإسقاط وحق الحضانة بعد السنتين للزوج وهو لا يقبل الإسقاط، فأصل الاتفاق على إسقاطه غير صحيح. ويكون معنى اتفاق الزوج والزوجة على إسقاطه إيكال الزوج أم الأم لحضانة البنت، وهذا الإيكال أمر جائز زائد لا يجب على الزوج الالتزام به، حيث إن الزوجة لم تشترط على الزوج إيكال الحضانة إلى أم الأم، والله العالم.
في الرجوع
سؤال [٨٧٥] أنا وزوجتي حصل بيننا خلاف، ولجأت زوجتي إلى المحاكم الشرعية البحرينية ورفعت في حقي دعويين: الدعوة الأولى تطالبني بنفقة لها ولأولادي الاثنين، والثانية تطلب فيها الطلاق، وفي المقابل رفعت أنا دعوى مقابلة