صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٧ - الطلاق الرجعي
صحيحا على مذهب الزوج الشيعي وعلى مذهبها يكون بائنا «طلاق الثلاث» فهل يجوز له إرجاعها بدون عقد ومن غير أن تنكح زوجا آخر؟
بسمه تعالى؛ يجوز له في الفرض الأول إرجاعها، وكذلك في الفرض الثاني إذا كان الزوج شيعيا كما هو ظاهر السؤال، والله العالم.
سؤال [٨٧٣] لو طلق رجل عامي زوجته بثلاث تطليقات مرة واحدة ما حكم هذا الطلاق؟ وهل يستطيعان الرجوع لو ندما؟
وما حكمه لو استشيع الرجل وندم على فعله وأراد إرجاع زوجته؟
وما حكمه لو استشيعت الزوجة فقط وندم الرجل على فعله؟
وما حكمه لو استشيعا معا وأرادا الرجوع؟
بسمه تعالى؛ الطلاق المزبور لو وقع مستجمعا لسائر الشرائط عندنا يحسب في مذهبنا واحدة ولكنهما لو بقيا على مذهبهما ينفذ في حقهما الطلاق ثلاث مرات على طبق مذهبهما، نعم لو استبصر الرجل جرى عليه حكم الشيعي فيرتب أحكام الطلاق الواحد وعليه أن يسعى لتبصر الزوجة أيضا حتى لا يكون لها إلزام الزوج بمقتضى مذهبها من عدم التمكين له، وأما لو استبصرت الزوجة فقط جاز لها أن تلزم الزوج بمقتضى مذهبه من عدم جواز الرجوع إليها في عدتها، والله العالم.
سؤال [٨٧٤] زوج طلق زوجته طلقة بائنة وقبل الطلاق اتفق الطرفان على عدة أمور، ومنها تنازلها عن جميع حقوقها المالية وكذلك ابنتهما الصغيرة التي لا تتجاوز من العمر ثلاث سنوات إلى أم الأم وهي جدة الأم، وكل ذلك مقابل الطلاق، وتم الاتفاق بينهما أمام المحكمة الجعفرية، وبناء عليه صدر حكم بتلك الشروط فيما بين الطرفين أمام القاضي الشرعي. وبعد فترة ما يقارب سنة ونصف