صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
(١)
النكاح
٧ ص
(٢)
صفات الزوجين
٧ ص
(٣)
النظر والكلام مع الأجنبية والاختلاط
٨ ص
(٤)
مصافحة الأجنبية ولمسها
٢٣ ص
(٥)
استحباب الزواج
٢٦ ص
(٦)
كيفية اختيار الزوج أو الزوجة
٢٩ ص
(٧)
الفحص الطبي قبل الزواج
٣٣ ص
(٨)
عقد النكاح
٣٤ ص
(٩)
أحكام عقد النكاح
٣٤ ص
(١٠)
الاشتراط في عقد النكاح
٤٨ ص
(١١)
أحكام العيوب والتدليس
٥٥ ص
(١٢)
الزواج المعاطاتي
٦٢ ص
(١٣)
الزواج العرفي
٦٣ ص
(١٤)
العقد على الصغيرة
٦٥ ص
(١٥)
العلاقة بين الرجل والمرأة أيام الخطبة
٦٥ ص
(١٦)
مستحبات ومكروهات الخطبة والعقد والأعراس والجماع
٦٧ ص
(١٧)
استمتاعات الزوجين
٧٢ ص
(١٨)
الاستمناء
٨٦ ص
(١٩)
التقبيل
٨٧ ص
(٢٠)
حرمة نشر الفساد في المجتمع
٨٨ ص
(٢١)
العورة
٨٨ ص
(٢٢)
الإثارة الجنسية وإثارة الشهوة
٨٨ ص
(٢٣)
زينة الرجل ولباسه
٨٩ ص
(٢٤)
ربطة العنق
٩٢ ص
(٢٥)
لبس الذهب والفضة
٩٢ ص
(٢٦)
لباس الشهرة
٩٣ ص
(٢٧)
العطور
٩٣ ص
(٢٨)
الزواج من الكفار وأهل الكتاب
٩٤ ص
(٢٩)
الزواج من غير مذهب أهل البيت عليهم السلام
١٠٦ ص
(٣٠)
الزواج من الخنثى
١١٨ ص
(٣١)
زواج المجنون
١١٩ ص
(٣٢)
الزواج من الجن
١٢٠ ص
(٣٣)
زواج غير المسلمين
١٢٠ ص
(٣٤)
في الأولياء
١٢١ ص
(٣٥)
البالغة الرشيدة
١٢٤ ص
(٣٦)
الباكرة والثيب
١٢٥ ص
(٣٧)
إذن الولي
١٢٧ ص
(٣٨)
اختلاف الزوجين في التقليد
١٤٩ ص
(٣٩)
يعتبر رضا البنت بالزواج
١٥٠ ص
(٤٠)
المنع من التزويج
١٥١ ص
(٤١)
المتعة وأحكامها
١٥٣ ص
(٤٢)
التمتع بأهل الكتاب
١٦٣ ص
(٤٣)
عقد المعاطاة والزواج المنقطع
١٦٦ ص
(٤٤)
شروط عقد المتعة
١٦٦ ص
(٤٥)
التمتع بالزانية(المشهورة بالزنا)
١٦٧ ص
(٤٦)
هبة المدة
١٧٠ ص
(٤٧)
حقوق الزوجين في المنقطع
١٧١ ص
(٤٨)
الشك في حال المرأة
١٧٢ ص
(٤٩)
في المحرمات وأحكامها
١٧٢ ص
(٥٠)
ما يحرم بالزنا
١٧٥ ص
(٥١)
الزنا بذات البعل والمعتدة
١٧٨ ص
(٥٢)
الزواج بذات البعل والمعتدة
١٨٧ ص
(٥٣)
ما يحرم باللواط
١٩١ ص
(٥٤)
ما يحرم بالرضاع
١٩٨ ص
(٥٥)
الزواج من المرأة الخامسة
٢٠١ ص
(٥٦)
ما يحرم بالنسب
٢٠١ ص
(٥٧)
ما يحرم بالمصاهرة
٢٠٢ ص
(٥٨)
الجمع بين الأختين
٢٠٥ ص
(٥٩)
الجمع بين الفاطميتين
٢٠٦ ص
(٦٠)
في وطي البهيمة
٢٠٦ ص
(٦١)
أحكام الأولاد
٢٠٧ ص
(٦٢)
الرضاع
٢١٥ ص
(٦٣)
ضرب الأولاد
٢١٧ ص
(٦٤)
العقيقة والختان
٢١٩ ص
(٦٥)
نسب الأولاد
٢٢١ ص
(٦٦)
هدايا المولود
٢٢٢ ص
(٦٧)
تسمية وتربية(حضانة) الأولاد
٢٢٤ ص
(٦٨)
تحقق الوطي
٢٣٢ ص
(٦٩)
في المهر
٢٣٢ ص
(٧٠)
في القسمة والنشوز
٢٤٢ ص
(٧١)
المشاكل الزوجية
٢٤٤ ص
(٧٢)
زينة المرأة وحجابها
٢٤٦ ص
(٧٣)
ضرب الزوجة
٢٦٦ ص
(٧٤)
المرأة والسياقة
٢٧٠ ص
(٧٥)
الزواج من الثانية
٢٧١ ص
(٧٦)
العدالة بين الزوجتين
٢٧٢ ص
(٧٧)
خروج الزوجة من البيت
٢٧٤ ص
(٧٨)
حقوق الزوجين
٢٨١ ص
(٧٩)
الوظائف المنزلية
٢٨٥ ص
(٨٠)
التمكين
٢٨٦ ص
(٨١)
اداء الزوجة لبعض المستحبات
٢٨٧ ص
(٨٢)
في النفقات
٢٨٨ ص
(٨٣)
تصدق الزوجة مما في البيت
٣٠١ ص
(٨٤)
مشاورة المرأة
٣٠١ ص
(٨٥)
في التعامل مع الزوجة التي لا تصلي
٣٠٢ ص
(٨٦)
التوكيل في الزواج
٣٠٢ ص
(٨٧)
الطلاق
٣٠٥ ص
(٨٨)
الطلاق البائن
٣٠٥ ص
(٨٩)
الطلاق الرجعي
٣٠٦ ص
(٩٠)
في الرجوع
٣٠٨ ص
(٩١)
في الخلع والمباراة
٣١٢ ص
(٩٢)
التوكيل في الطلاق
٣١٦ ص
(٩٣)
الاشتراط في الطلاق
٣٢٣ ص
(٩٤)
شرائط الطلاق
٣٢٦ ص
(٩٥)
بطلان الطلاق
٣٤٧ ص
(٩٦)
الطلاق في المحاكم السنية
٣٥٣ ص
(٩٧)
الطلاق في المحكمة الوهابية
٣٥٥ ص
(٩٨)
طلب الطلاق
٣٥٥ ص
(٩٩)
في تحليل المطلقة ثلاثا
٣٥٨ ص
(١٠٠)
في العدة
٣٦٣ ص
(١٠١)
عدة المتمتع بها
٣٧١ ص
(١٠٢)
عدة الموطوءة شبهة
٣٧٨ ص
(١٠٣)
عدة المتوفى عنها زوجها
٣٨٠ ص
(١٠٤)
أحكام الغائب عنها زوجها
٣٨٣ ص
(١٠٥)
مسائل متفرقة في الطلاق
٣٨٧ ص
(١٠٦)
الظهار
٣٩١ ص
(١٠٧)
اللعان
٣٩٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٠ - في المهر

إعطاؤها مهر المثل، وإذا كان المهر غرفة كلية موصوفة بوصف معين، فإنها تستحق المهر المذكور بتمامه بعد الدخول، ونصفه إذا طلقها قبل الدخول، ويمكن للزوج المصالحة مع الزوجة على تبديل العين بالقيمة.

سؤال‌ [٦٧٠] هل يجوز أن يكون مهر المتمتع بها يكون عبارة عن كأس ماء أو ما شابه؟

بسمه تعالى؛ يعتبر في المهر أن يكون مالا على الأحوط وجوبا، والله العالم.

سؤال‌ [٦٧١] راجعني رجل وامرأة تزوجا قبل ثلاث سنين، وطوال هذه الفترة الزمنية لم يتحقق الدخول الشرعي بينهما بسبب عجز الزوج وعدم تمكنه من الدخول بزوجته، علما أنه يتحقق عنده الانتصاب وينزل قبل الدخول بها وحاول وطأها مرات عديدة فلم يتمكن. ويدعي الزوج أن السبب في زوجته لعلة لا يعرفها بل يحللها بحالة نفسية فيها، والزوجة تدعي أن السبب في زوجها، وطلبت منهما أن يعرضا الأمر على طبيب وطبيبة اختصاصيين فامتنع الرجل، وحاولت جاهدا مصالحتهما فلم أوفق بل أصرا على الطلاق.

واعترف الاثنان بأن الزوج لم يدخل ذكره في قبل زوجته ولا في دبرها، بينما أنه وافق زوجته بفض بكارتها بعملية جراحية في عيادة الدكتورة الاختصاصية وزرع منيه في رحمها فحملت بذلك ثم أسقطت بعد شهرين من الحمل، وتدعي الزوجة أيضا بأن زوجها أدخل القضيب الصناعي (البلاستيكي) في فرجها ليتأكد من السبب إن كان منها ولم تكن المشكلة فيها، فهل تستحق المرأة عند طلاقها كامل المهر أو نصفه؛ لأنه لم يدخل فيها، ولكن أدخل ماءه وفض بكارتها بعملية جراحية؟ وهل يكون طلاقها بائنا أو رجعيا؟ علما أن آجل مهرها مئة ألف دولار أميركي والزوج لا يتمكن من دفع المبلغ كاملا لها حاليا.