صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٨ - في المهر
المهر نصفه إذا طلقها قبل الدخول وليس له أخذ تمام المهر نعم لها أن تتنازل عنه إذا أرادت ذلك.
سؤال [٦٦٣] هل يصح جعل مهر الزواج حج بيت الله الحرام بقيد (عند الاستطاعة) أم يعتبر المذكور مجهولا لا يصح الزواج به؟
بسمه تعالى؛ الجهالة في مقدار المهر لا يضر بصحة النكاح نعم في جعل الحج مهرا إشكال لأنه يلزم الزوجة مطالبة زوجها بالمهر وهو الحج ولو باستدانة الزوج لتكاليف حجها.
سؤال [٦٦٤] امرأة كان مهرها معجلا ومؤجلا، و المؤجل (المؤخر) على حسب العرف العام عند السكوت عن زمن التأجيل يكون عند الطلاق، هذا على حسب الظاهر الذي نعرفه، فعند موت الزوج هل هذا المهر المؤخر يستثنى من التركة قبل توزيعها كالديون؟
بسمه تعالى؛ المهر المؤجل دين بذمة الزوج فإذا مات يخرج من اصل التركة كسائر الديون قبل تقسيم التركة.
سؤال [٦٦٥] فيما لو كان في العقد مسجل ان هذا المبلغ المؤجل يحل اجله عند الطلب ونحن لا نستذكر اي اتفاق في هذا الخصوص هل فعلا كما هو مكتوب أو لأننا في بلد يعتمد وفق قوانينه ان يكتب عند ذكر المهر المؤجل يحل اجله عند الطلب كما في بلدنا فما العمل؟ هل نستطيع أن نستثني هذا المبلغ من التركة؟
بسمه تعالى؛ يظهر جوابه مما سبق من السؤال الأول.
سؤال [٦٦٦] شخص تزوج بامرأة ثم أراد أن يطلقها قبل الدخول بها فمن المعلوم أن له نصف المهر ولكن السؤال مايلي: