صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٦ - الرضاع
بسمه تعالى؛ لا بأس أن يتزوج ولد صاحب اللبن من أخت المرتضع لأنها ليست أختا له، والله العالم.
سؤال [٥٩٩] ذكرتم في المسائل المنتخبة تحت مسألة (رقم ١٠٥٣) أنه لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية، السؤال هو: هل يترتب على عدم جواز نكاحهن جواز النظر إليهن كما ينظر إلى محارمه، ونرجو بعد بيان رأيكم الشريف أن تبينوا لنا رأي السيد الخوئي قدس سره في هذه المسألة؟
بسمه تعالى؛ الأحوط ترك النظر وكان السيد أبو القاسم قدس سره يرى الجواز، والله العالم.
سؤال [٦٠٠] إن الرضيعة تشرب لبن خالتها ولم يثبت حد بلوغ الرضاعة مثلا حد إنبات اللحم وشد العظم أو يوم وليلة أو خمس عشرة رضعه، الآن تريد خالتها أن تتزوج من ولد المرتضعة، هل يشرع النكاح أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يتم الرضاع المحرم فلا أثر له، والله العالم.
سؤال [٦٠١] إن أخي يكون أخ لابن خالته في الرضاعة، فما حكم بنات خالتي من حيث الزواج منه؟ وهل يجب أن يحتجبوا عنه؟
بسمه تعالى؛ بنات الخالة التي ارتضع منها أخوكم أخوات أخيكم من الرضاع فهن محارم بالنسبة إليه ولا يتحجبن منه، والله العالم.
سؤال [٦٠٢] ما هي الفترة التي لا يجوز تجاوزها في إرضاع الطفل وتلك التي لا يجوز الارضاع أقل منها؟
بسمه تعالى؛ الفترة التي يكون الرضاع فيها ذا أثر شرعي هي حولان كاملان ولكن لا بأس بإرضاع الطفل بعد السنتين أيضا من حيث الحكم التكليفي كما لا بأس بقطع الارضاع قبل السنتين وإطعام الطفل شيئا آخر، والله العالم.