صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٢ - في المحرمات وأحكامها
٥- ولو مكنته من الوطء حين يريد أو كما هو متفق عليه وغادرت المنزل دون رضاه في غير هذه الحالة، فهل تعد ناشزا؟ وماذا يترتب على ذلك من آثار شرعية؟
بسمه تعالى؛ لا يجب على الزوجة بالزواج المنقطع المساكنة، ولا يجب لها النفقة، ولا تعد ناشزا إذا غادرت المنزل من دون رضا زوجها. نعم ينقص من أجرتها بمقدار ما تنقص من التمكين المتفق عليه مع تمكنها، والله العالم.
الشك في حال المرأة
سؤال [٤٨٤] هل يلزم الفحص عن ما إذا كان المتمتع بها في عدتها أم لا؟
مشهورة بالزنا أم لا؟ بكرا أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا شك في أنها في العدة أم لا كان قولها متبعا في ذلك، وإذا شك في أنها مشهورة بالزنا أم لا جاز الزواج بها، وإذا شك في أنها كتابية أم لا فلا يجوز نكاحها، وإذا شك في كونها بكرا أم لا فعليه استئذان أبيها، والله العالم.
سؤال [٤٨٥] هل يجوز التمتع بامرأة مشكوك بأمرها بأنها تعتد أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت متهمة وكانت مزوجة سابقا فلا يجوز التمتع بها إلامع العلم أو الاطمينان بانقضاء العدة وفي غير ذلك يسمع قولها، والله العالم.
في المحرمات وأحكامها
سؤال [٤٨٦] ١) هل حرمة الزواج من امرأة تجعلها من المحارم، يعني عدم وجوب ستر الزينة عنه وجواز النظر إليها؟
٢) إن كان الجواب بلا، ما هي الموارد التي تكون كذلك، وما هي الموارد