صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٦ - المتعة وأحكامها
سؤال [٤٣٣] ما هو رأيكم سيدي، في عقد المتعة عن طريق التحدث بالمسنجر لرفع الشبهات في التحدث بين الرجل والمرأة، وإذا جاز ذلك ما هي صيغة هذا العقد؟ وكم تكون مدته كحد أدنى؟
بسمه تعالى؛ لا بأس به، إذا كان يعرف كل منهما الآخر كمال المعرفة. وصيغة عقد التمتع نفس عقد الدائم، إلاأنه لا بد في عقد التمتع ذكر الأجل والمهر، والله العالم.
سؤال [٤٣٤] لو كان العرف السائد في بلد ما هو عدم تقبل زواج المتعة (الزواج المؤقت)، بحيث ينظر للفتاة المتمتعة نظرة دونية، فما حكم الزواج في هذه الحالة؟
بسمه تعالى؛ الزواج المنقطع إذا حصل بشروطه المعتبرة فيه جائز، سواء رضي العرف بذلك أم لم يرض، علما بأن البنت الباكرة ذات الأصول الاجتماعية الجيدة لا تقدم على هذا الزواج إلافي حالات نادرة. نعم هذا النوع من الزواج يحل مشكلة شرعية واجتماعية لكثير من النساء الأرامل والمطلقات اللاتي لا يقدم عليهن أحد للزواج الدائم، فلكي لا تقع في المحرم والانحراف كان تشريع هذا الزواج حافظا لدينهن، وصائنا لشرفهن، وفي هذا عظيم الفائدة للمجتمع الإسلامي الذي أراد له الله سلامة السلوك والحفظ من الوقوع في الانحراف الضار بدينه ودنياه، والله العالم.
سؤال [٤٣٥] هل يجوز لشخص مسلم غير شيعي بأن يتزوج المتعة، بما أن في مذهبهم زواج المتعة لا يجوز؟
وهل يجب على الرجل أن ينفق على المرأة في زواج المتعة؟
بسمه تعالى؛ إذا احتمل صحته في الإسلام أمكنه فعل ذلك. ولا نفقة على