صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٥ - المتعة وأحكامها
مكروها شرعا؟
بسمه تعالى؛ لا دليل على الكراهة، والله العالم.
سؤال [٤٣٠] إذا تكلمنا في جواز الزواج المنقطع فقام أحدهم وسأل هل تقبل أن تزوجني أختك أو بنتك متعة؟ فما هو الجواب المناسب لهذا السائل؟
بسمه تعالى؛ البنت الباكر إذا كانت في معرض الزواج الدائم لا يجوز لأبيها أن يزوجها متعة لأن هذا النكاح ليس صلاحا لها، والله العالم.
سؤال [٤٣١] إذا تزوج زيد زواجا منقطعا وكان المهر (١٠٠٠) تومان والمدة غير مذكورة إلاأنها شرطت عليه أن تكون المدة هي مقدار الانزال فقط بعدها لا يجوز له، أي مرة واحدة بألف تومان من غير مدة معينة، فما الحكم في هذه المسألة؟
بسمه تعالى؛ لابد في عقد المتعة من تحديد المدة بالزمان قل أو كثر، والله العالم.
سؤال [٤٣٢] تذكر بعض الرسائل العملية أنه يجوز للرجل أن يتزوج متعة بألف امرأة في آن معا. وبعض المسلمين يجد فيها تبريرا لإغراقه في المتع الجنسية ونسيان واجباته تجاه زوجته وأولاده وتجاه مجتمعه ودينه، ولا أدري كيف يمكن لعاقل مسؤول أو لرجل أن يجمع بين كل هذا العدد من الزوجات، وأي جسم يتحمل مباشرة كل هذا العدد؟ وأي مسؤولية يتحملها مثل هذا الرجل تجاه نسائه وما ينتج عنهن من أولاد محتملين؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بالزواج متعة بعدد كثير من النساء في آن واحد فإن الغرض منه لا ينحصر في مباشرة النساء، بل قد يكون الغرض إيصال النفع إليهن كإيصال المال بعنوان المهر لمن يحتاج منهن للمال، والله العالم.