صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٢ - المنع من التزويج
وإذا أنكر الأب ذلك ولكن البنت ترى أنه عضلها هل يحق لها الزواج بدون إذنه؟ وبعبارة أخرى: لو تقدم شخص لخطبتها ورفض الأب؛ لأنه يراه ليس كفؤا والبنت تراه كفؤا، هل يحق لها الزواج بهذا الخاطب أو بغيره بدون إذن الأب؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الخاطب له شغل كاف، وكان ذا حسب ونسب وكان خلقه بحسب المتعارف ولو أحرز ذلك بعد الفحص، ومع ذلك منع الأب من الزواج، بحيث يفوت وقت زواجها، فيصدق عليه أنه عضلها عن الزواج، والله العالم.
سؤال [٤٢٢] يقال: إنه لو منع الولي ابنته البكر من الزواج بالكفؤ مع رغبة البنت وكان المنع على خلاف مصلحتها سقط اعتبار إذنه، فمن يحدد تلك المصلحة؟
وهل يكفي نظر البنت؟
ثم هل يكفي في الكفؤ أن يكون مؤمنا متدينا، أم أن يكون من نفس طبقتها الاجتماعية؟
وهل يسقط اعتبار الإذن بمجرد عدم وجود مصلحة في المنع وإن لم يكن الخاطب كفؤا لها؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت البنت راغبة في خاطبها وكان مؤمنا متدينا قادرا على كفاية زوجته من الناحية المالية، فالأحوط على الأب الرضا والإذن لابنته في تزويجها منه، والله العالم.
سؤال [٤٢٣] أنا فتاة أبلغ من العمر (٢٤) سنة، تقدم لي رجل متزوج وهو كفؤ من الناحية العرفية والشرعية، ولكن أبي وأمي وعلى رأسهم أختي الكبرى (وهي متزوجة) وقفت بكل قوتها لمنع الزواج، لا لأيسبب ولكنها ترفض رفضا قاطعا أن يجري شيء في البيت إلامن خلال موافقتها، فهي التي تقول (نعم) وهي التي