صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤١ - إذن الولي
بها، فما هو رأي سماحتكم؟ وهل هناك اختلاف إذا كان المتمتع بها مسلمة أو كتابية، مع كونها رشيدة؟
بسمه تعالى؛ عندنا يعتبر إذن الولي في العقد على البكر على الأحوط وجوبا، بلا فرق بين شرط الدخول وعدمه، كما لا فرق بين كون البكر مسلمة أو كتابية.
نعم، في الكتابية غير المجوسية إذا فوض أبوها أمرها إليها حتى الزواج فلا بأس بالعقد عليها متعة أو دواما، والله العالم.
سؤال [٣٨٧] فتاة تعرفت من خلال عملها على رجل كان عاطلا عن العمل وأب لستة أطفال، يدعي أنه مطلق في حين أن مطلقته تعيش معه بنفس الشقة بحجة أنها ترعى أطفالها. تقدم الرجل لخطبة الفتاة المذكورة عدة مرات، ورفض أهلها ذلك؛ للأسباب المذكورة وغيرها، وبالاتفاق أملى عليها أن تكذب على أبيها (كما اعترفا لا حقا)، وتدعي أنها تمتعته وأنه عاشرها على أثر ذلك. وهذه الكذبة أجبرت الأب دون رضا منه على الموافقة وتم عقد النكاح، ولعجزه عن تسليم الصداق أجل لمدة شهرين من تاريخ العقد، وبعد التوقيع على العقد انكشفت الكذبة، وتلافيا لرجوع الأب عن موافقتهما الآن يدعيان أنه في الليلة التالية لتوقيع العقد تسللت الفتاة من بيت أهلها، حيث التقيا وحصل بينهما معاشرة زوجية ويصران على ذلك، وقد تكون كذبة اخرى. أرجو الإفادة في مايلي:
ما حكم هذا العقد، على ما فيه من كذب وخديعة؟ وهل حصل زواج؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت الفتاة صادقة في دعواها العقد على هذا الشاب والدخول بها فهي ثيب لا تحتاج إلى إجازة الأب في العقد الجديد، وإن كانت كاذبة وإنما ادعت العقد والدخول لإرغام أبيها على الموافقة بالزواج من هذا الشاب، فلا أثر لهذا الرضا من أبيها بالعقد؛ لأنه رضا معلق على الدخول، ولم