صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٠ - إذن الولي
الانفصال عنها فورا، وأما الزوج الأول فله أن يتزوجها بعقد جديد بعد أن يطلب من الزوج الثاني أن يطلقها، فإذا طلقها الثاني وانقضت العدة يتزوجها الزوج الأول، وإذا أراد ثالث الزواج بها توقف على طلاق الزوج الأول لها أيضا، وأما الأولاد فهم أولاد شبهة.
سؤال [٣٨٣] حينما يتواجد رجل مع فتاة بكر تبلغ من العمر (٢٤) عاما ورغب كل منهما بالآخر رغبة مؤقتة وأراد إقامة علاقة بشكل شرعي بدلا من ارتكاب الزنا، فاضطرا إلى عقد زواج المتعة دون أخذ رأي ولي أمر الفتاة حيث لم يكن موجودا ولم يستطيعا أن يأخذا الإذن، فما حكم هذا الزواج؟ وما حكم العلاقة التي نشأت بينهم؟ علما بأن والد الفتاة متوفى.
بسمه تعالى؛ إذا كان والد البنت متوفى وكان لها جد لأبيها فيعتبر الاستئذان منه، وإلا كان زواجها باطلا على الأحوط وجوبا.
سؤال [٣٨٤] هل إذا أبدت البنت رأيها واختارت من يتقدم لها مع عدم وجود أي عيب شرعي، هل يعني ذلك تحكما وتحديا للأب والأسرة؟
بسمه تعالى؛ الأرجح أن تبدي رأيها بلطف ورفق.
سؤال [٣٨٥] في التمتع بالمرأة البكر، هل يجب استئذان الولي، حتى مع عدم وجوده يجب الاستئذان كذلك، أقصد في الولي الأب، وعلما بأن الذي يراد التمتع بها عاملة وتنفق من مالها، كيف يتم الاستئذان في هذه الحالة؟
بسمه تعالى؛ يعتبر في العقد على البكر إذن الأب على الأحوط وجوبا، ولا فرق في الحكم بين كون المرأة غير مستقلة في حياتها أو مستقلة، إلاإذا أوكل أبوها أمورها إليها ومنها الزواج، والله العالم.
سؤال [٣٨٦] بلغنا جواز التمتع بالبكر دون إذن وليها، مع اشتراط عدم الدخول