صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٨ - إذن الولي
سؤال [٣٥٤] هناك بعض الفتيات بلغن من العمر فوق الثلاثين ولم يأتي نصيبها لتتزوج زواجا دائما لكنها خائفة على نفسها من الوقوع في المحرم ولكن يوجد من يتزوجها زواج منقطع من دون إخبار وليها، فهل عقدها صحيح؟
بسمه تعالى؛ على الولي ملاحظة صلاح البنت الباكرة وليس للبنت تزويج نفسها بلا إذن وليها، والله العالم.
سؤال [٣٥٥] إذا تزوجت البنت الرشيدة دون إذن من أبيها أو جدها من أبيها مع توفر شرائط الاستئذان فهل هذا الزواج يرتب عليه الحكم التكليفي أي تكون البنت قد ارتكبت حراما من دون عروض خلل بعقد الزواج أو أنه كما يترتب عليه الحكم التكليفي يترتب عليه الحكم الوضعي والنتيجة لا يصح العقد ويبطل الزواج الشرعي؟
بسمه تعالى؛ إذا تحقق الدخول فلابد من استئناف العقد، واما إذا لم يدخل بالزوجة فلابد من إجازة الأب أو الجد للأب، والله العالم.
سؤال [٣٥٦] هل يجوز التمتع بالفتاة التي توفى والدها وبقيت أمها وقد بلغت سن رشدها من دون إذن أحد؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يكن جدها لأبيها موجودا فيجوز لها ذلك، والله العالم.
سؤال [٣٥٧] هل يجوز التمتع بالفتاة التي تزوجت ولكن لم يدخل بها زوجها ثم طلقها من دون إذن وليها؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز ذلك، والله العالم.
سؤال [٣٥٨] فتاة تخشى على نفسها الوقوع بالحرام لامتناع أهلها من زواجها بالعقد المنقطع فهل يسقط إذن الولي؟
بسمه تعالى؛ لا يسقط إذن الولي بامتناعه عن الإذن في نكاحها منقطعا على الأحوط وجوبا، والله العالم.