صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٦ - الباكرة والثيب
سؤال [٣٤٦] هل تترتب أحكام الثيبوبة على امرأة كان يأتيها رجل دبرا من غير نكاح شرعي، أو لا شيء منها يترتب أو بعضها دون بعض؟
بسمه تعالى؛ الأحوط وجوبا عدم جريان حكم الثيبوبة عليها، والله العالم.
سؤال [٣٤٧] هل يحرم زواج المتعة للبكر مطلقا وهل من فض خاتمها (زالت بكارتها) بأي طريقة غير الزواج تعد بكرا؟
بسمه تعالى؛ يعتبر في نكاح البكر إذن وليها، سواء كان النكاح بعقد دائم أو بعقد منقطع ولا يصح النكاح بدون إذن وليها على الأحوط، والتي زالت بكارتها بالدخول بها ولو بوجه محرم تعد ثيبا، والله العالم.
سؤال [٣٤٨] ما هي الفتاة الباكر؟
بسمه تعالى؛ البكر هي التي لم يدخل بها، سواء كان الدخول عن نكاح أو سفاح، والله العالم.
ويعتبر إذن الولي في العقد على البكر على الأحوط وجوبا، والله العالم.
سؤال [٣٤٩] ما حكم الفتاة التي زالت بكارتها بالإصبع أو العمل الجراحي؟
بسمه تعالى؛ إذا افتضت بكارتها بالدخول بها بالزنا أو بوطء الشبهة فهي ثيب، وأما إذا زالت البكارة بغير ذلك كالإصبع أو العمل الجراحي، فتجري عليها أحكام البكر، والله العالم.
سؤال [٣٥٠] فتاة مطلقة لم تفض بكارتها أثناء زواجها رغم حدوث ملاعبات زوجية أدت إلى خروج دم قليل جدا، فهل تعامل الفتاة كبكر، أم ثيب في الأحكام الشرعية؟
بسمه تعالى؛ تعتبر البنت بكرا في الصورة المفروضة، إلاإذا كان وطؤها بمقدار دخول الحشفة فقط فتعتبر ثيبا، والله العالم.