صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٣ - في الأولياء
بسمه تعالى؛ الولاية على البكر في النكاح للأب والجد للأب وأما الجد للأم فلا ولاية، فإذا كان الأب راضيا كما في الفرض، كفى ذلك في صحة العقد، والله العالم.
سؤال [٣٣٦] هل للأخت حق منع أختها من الزواج؟ وهل لها أن ترفض أو توافق على من يتقدم لأختها، وهل رأيها معتبر به شرعا؟
بسمه تعالى؛ ليس لها الولاية على أختها.
سؤال [٣٣٧] هل يحق للأهل أن يقفوا معارضين أمام الأخ الذي يريد أن يتزوج بإرغامه على التراجع عن نيته بالزواج؟
بسمه تعالى؛ لا ولاية للأخ على أخيه، ولا يحق له إلزام أخيه بقبول أمر أو رده، إلاالنصيحة لأخيه فيما يراه صالحا لأخيه، والله العالم.
سؤال [٣٣٨] أنا شاب أعمل براتب متواضع وبحاجة ماسة جدا جدا إلى الزواج، ووالدي متوفى، وأريد أن أتزوج بإنسانة أرى أنها مناسبة لي ولا أرى أفضل منها أبدا، ولكن المشكلة أن أهلي (أمي وإخواني) لا يريدون مساعدتي سواء كانت هذه المساعدة مادية، أم مساعدة معنوية بأن يذهبوا معي لخطبتها، فهم يتحججون بأنهم لا يعرفون أهلها، ولكني صديق إخوانها وأخوالها، فما هو الواجب على إخوتي وأمي؟ وما هو الواجب علي، حيث إنني أخشى على نفسي إن لم أتزوج فقد قاربت الوقوع في الحرام، فما ترون في أمري وأمر أهلي؟
بسمه تعالى؛ لا ولاية لأحد من إخوانك في موضوع زواجك من هذه المرأة أو من غيرها، وإذا أمكن أن يقوم بمراسيم العقد غيرهم من الأصدقاء أو الأرحام أمكنك الزواج منها، نعم تحصيل رضا وموافقة إخوانك وأهلك يدفع عنك المشاكل في المستقبل؛ لأنك تريد إدخال امرأة أجنبية عن أهلك في دائرة أهلك.