صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢١ - في الأولياء
ثالث للاستمتاع الجنسي حيث يعد ذلك خيانة في العرف كما في الحياة الزوجية المسجلة. وربما أمكن تسمية هذه الحالة بالزواج المعاطاتي حيث انه ليس فيها مراسيم النكاح ولكن هناك توافق وقصد والتزام في هذا التعايش المشترك.
والآن وبعد هذا التوضيح هل تعد هذه الحالة زواجا ايضا وان المرأة ذات بعل أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا تعتبر الصورة الثانية زواجا تترتب عليه، أحكامه وليس الزواج المعاطاتي زواجا صحيحا شرعا علما بأنه في الصورة الثانية ليس الزواج معاطاتيا لأنه يعتبر في الزواج المعاطاتي انشاء الزوجية بالفعل وهو يقصد وعليه لا تعتبر المرأة في هذه الصورة ذات بعل بخلاف الصورة الأولى فالمعقود عليها ولو بالكنيسة زوجة حسب دينهم وذات بعل، والله العالم.
في الأولياء
سؤال [٣٣٢] المعروف بأن عباءة الكتف الغير مخصرة لا غبار في الشرع عليها ولكن إن كان الزوج يرغب في أن تلبس زوجته عباءة الكتف ووالد الفتاة يرفض أن تلبس ابنته هذا الرداء ويحرم عليها دخول البيت إن ارتدته فمن ترضي الزوجة في هذه الحالة «الأب- الزوج»؟
بسمه تعالى؛ لا ولاية للأب على ابنته المتزوجة ولكن له أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وأما بالنسبة للعباءة المذكورة فإذا كان لبسها ملفتا للنظر إلى المرأة فلا يجوز.
سؤال [٣٣٣] إذا توفي الأب والجد للأب، فهل على البنت البكر في مسألة زواجها أن تستأذن الوصي أو الأخ أو القيم على شؤونها؟