صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٥ - الزواج من الكفار وأهل الكتاب
سؤال [٢٩١] أحببت ناصبية ومفتون بها، ولكن أهلي يرفضون، فهل يجوز لي الزواج منها؟
بسمه تعالى؛ الزواج من الناصبية باطل، رضوا بذلك أهلك أم لم يرضوا، والله العالم.
سؤال [٢٩٢] لو امرأة أسلمت لمدة مؤقتة حتى تستطيع الزواج متعة من شخص مسلم، فهل يجوز ذلك؟ علما أنهم يحبون بعضهم البعض، والمرأة تعمل بكل وسعها حتى ترضيه؟
بسمه تعالى؛ إذا أقرت بالشهادتين بغرض أن تكون مسلمة فهي مسلمة تجري عليها أحكام الإسلام، أما إذا كان قد علم أن غرضها من ذكر الشهادتين مجرد التوصل لزواج المتعة من مسلم لا عن إرادة للإسلام فلا تجري عليها أحكام المسلم، والله العالم.
سؤال [٢٩٣] ما هو حكم التمتع بغير مسلمة (إذا كان للشخص زوجة مسلمة أو أعزب)؟
بسمه تعالى؛ إذا كان له زوجة مسلمة فلا يجوز بلا إذن المسلمة، إلاإذا كانت الفترة قليلة كساعة أو يوم مما لا تعد زوجة عرفا. هذا في الكتابية، وأما في غيرها فلا يجوز التزوج ولا التمتع بها مطلقا، والله العالم.
سؤال [٢٩٤] تدعي امرأة أنها كانت متزوجة من شخص في الكنيسة والمحكمة الحكومية، وبعد الزواج اكتشفت أنه على علاقة بامرأة أخرى، فاضطرت إلى الذهاب للكنيسة لكي تجد حلا لعلاقتها مع زوجها، فشرحت حالتها على عالمهم الكتابي، فقرر طلاقها حسب ديانتهم من زوجها بسبب خيانته لها، وعلى هذا- وحسب ادعائها- أنها مطلقة في الكنيسة. وأما المحكمة والتي رفعت قضيتها لها،