٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦ - المبحث الثاني
صوته ما
استند إليه في الحكم بالجواز من أنّ العام حجّة فيما لا حجّة على خلافه
وحيث إنّ الخاصّ ليس بحجّة فيما شكّ في كونه من أفراده فيكون العام فيه
حجّة بلا معارض، ضرورة أنّ هذا الوجه يجري في كلا المقامين حذو النعل
بالنعل.
وأمّا عدم ذكرهم هذا البحث في مباحث المطلق والمقيّد فهو من جهة ظهور اتّحاد الملاك بين البابين، ولأجله لم يذكروا أكثر مباحث العموم والخصوص فيها كالبحث عن جواز التمسّك بالمطلق في تمام الباقي، والبحث عن سراية إجمال المقيّد إلى المطلق، والبحث عن أنّ المطلق إذا قيّد في زمان فهل المرجع بعده إطلاق المطلق أو استصحاب حكم المقيّد، إلى غير ذلك من المباحث المذكورة في مباحث العموم والخصوص.
الرابعة: إذا كان عدم الوصف مأخوذاً فيما يترتّب عليه الحكم بنحو النعتية فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه وإحراز الموضوع بضمّ الوجدان إلى الأصل إلّا فيما كان العدم بوصف النعتية مسبوقاً باليقين، فإذا فرضنا أنّ موضوع الحكم هي المرأة غير القرشية، وشكّ في امرأة أنّها قرشية أو غيرها، فلا يجدي استصحاب عدم تحقّق وصف القرشية أو أصالة عدم تحقّق الانتساب بينها وبين قريش في إثبات كونها غير قرشية.
وهذا بخلاف ما إذا اُخذ عدم الوصف في الموضوع بنحو العدم المحمولي، فإنّه يصحّ حينئذٍ استصحاب عدمه وضمّه إلى الوجدان في ترتيب الأثر على المركّب منهما.
ولبعض الأعاظم (قدّس سرّه)[١] تفصيل في المقام، وحاصله: أنّ المركّب من
[١] رسالة في اللباس المشكوك (للمحقّق العراقي (رحمه اللََّه) وهو مطبوع مع روائع الأمالي): ١٥٨، ١٦٤.
وأمّا عدم ذكرهم هذا البحث في مباحث المطلق والمقيّد فهو من جهة ظهور اتّحاد الملاك بين البابين، ولأجله لم يذكروا أكثر مباحث العموم والخصوص فيها كالبحث عن جواز التمسّك بالمطلق في تمام الباقي، والبحث عن سراية إجمال المقيّد إلى المطلق، والبحث عن أنّ المطلق إذا قيّد في زمان فهل المرجع بعده إطلاق المطلق أو استصحاب حكم المقيّد، إلى غير ذلك من المباحث المذكورة في مباحث العموم والخصوص.
الرابعة: إذا كان عدم الوصف مأخوذاً فيما يترتّب عليه الحكم بنحو النعتية فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه وإحراز الموضوع بضمّ الوجدان إلى الأصل إلّا فيما كان العدم بوصف النعتية مسبوقاً باليقين، فإذا فرضنا أنّ موضوع الحكم هي المرأة غير القرشية، وشكّ في امرأة أنّها قرشية أو غيرها، فلا يجدي استصحاب عدم تحقّق وصف القرشية أو أصالة عدم تحقّق الانتساب بينها وبين قريش في إثبات كونها غير قرشية.
وهذا بخلاف ما إذا اُخذ عدم الوصف في الموضوع بنحو العدم المحمولي، فإنّه يصحّ حينئذٍ استصحاب عدمه وضمّه إلى الوجدان في ترتيب الأثر على المركّب منهما.
ولبعض الأعاظم (قدّس سرّه)[١] تفصيل في المقام، وحاصله: أنّ المركّب من
[١] رسالة في اللباس المشكوك (للمحقّق العراقي (رحمه اللََّه) وهو مطبوع مع روائع الأمالي): ١٥٨، ١٦٤.