٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥ - المبحث الثاني
ظهور
العام فيما قاله المتكلّم، لكنّه يوجب انقلاب ظهوره من جهة كاشفيته عن مراد
المتكلّم واقعاً، فإنّه إذا كشف عن عدم جعل الحكم للخاص من أوّل الأمر فلا
مناص من أن يكون ما ثبت له الحكم ملحوظاً من أوّل الأمر بنحو التقييد،
فإنّه إذا علم عدم الإطلاق واستحالة الإهمال فلا مناص عن التقييد.
والعجب من بعض الأعاظم (قدّس سرّه)[١] كيف غفل عن ذلك، وذهب إلى عدم تعنون العام من جهة التخصيص، بدعوى أنّ خروج فرد عن تحت العام نظير موته في الخارج، فإنّه وإن كان يوجب قصر الحكم بالباقي لا محالة إلّاأنّه لا يوجب تعنونه بعنوان آخر زائد على ما كان عليه، مع وضوح أنّ القصر في مقام الفعلية بعدم الموضوع خارجاً لا يكشف عن القصر في مقام الجعل، فإنّ الحكم في ذلك المقام قد جعل على موضوعه المقدّر وجوده، ففعلية الوجود الخارجي وعدمها أجنبيّتان عن سعة الحكم وضيقه. فالذات المعدومة ما لم يكن دليل التخصيص محكومة بالحكم على تقدير وجودها خارجاً، وهذا بخلاف التخصيص، فإنّه يوجب قصر الحكم على غير أفراد المخصّص في مقام الجعل لا محالة، فإنّ عدم الإطلاق يكشف عن التقييد كما عرفت.
ومن الغريب أنّه (قدّس سرّه) استشهد على ما أفاده من عدم إيجاب التخصيص تضييقاً في ناحية العام بخلاف التقييد في المطلقات بذهاب جماعة إلى جواز التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقية، مع تسالمهم على عدم الجواز في المطلق، ولذا لم يذكر هذا البحث هناك.
فإنّ القائل بجواز التمسّك لا يفرّق بين المقامين قطعاً، كما ينادي به بأعلى
[١] وهو المحقّق العراقي (قدّس سرّه) في مقالات الاُصول ١: ٤٤٠ - ٤٤١، نهاية الأفكار ١ - ٢: ٥١٩.
والعجب من بعض الأعاظم (قدّس سرّه)[١] كيف غفل عن ذلك، وذهب إلى عدم تعنون العام من جهة التخصيص، بدعوى أنّ خروج فرد عن تحت العام نظير موته في الخارج، فإنّه وإن كان يوجب قصر الحكم بالباقي لا محالة إلّاأنّه لا يوجب تعنونه بعنوان آخر زائد على ما كان عليه، مع وضوح أنّ القصر في مقام الفعلية بعدم الموضوع خارجاً لا يكشف عن القصر في مقام الجعل، فإنّ الحكم في ذلك المقام قد جعل على موضوعه المقدّر وجوده، ففعلية الوجود الخارجي وعدمها أجنبيّتان عن سعة الحكم وضيقه. فالذات المعدومة ما لم يكن دليل التخصيص محكومة بالحكم على تقدير وجودها خارجاً، وهذا بخلاف التخصيص، فإنّه يوجب قصر الحكم على غير أفراد المخصّص في مقام الجعل لا محالة، فإنّ عدم الإطلاق يكشف عن التقييد كما عرفت.
ومن الغريب أنّه (قدّس سرّه) استشهد على ما أفاده من عدم إيجاب التخصيص تضييقاً في ناحية العام بخلاف التقييد في المطلقات بذهاب جماعة إلى جواز التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقية، مع تسالمهم على عدم الجواز في المطلق، ولذا لم يذكر هذا البحث هناك.
فإنّ القائل بجواز التمسّك لا يفرّق بين المقامين قطعاً، كما ينادي به بأعلى
[١] وهو المحقّق العراقي (قدّس سرّه) في مقالات الاُصول ١: ٤٤٠ - ٤٤١، نهاية الأفكار ١ - ٢: ٥١٩.