٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣ - المبحث الثاني
أن لا يكون نفس العنوان موضوعاً للحكم، وقد عرفت في الأمر التاسع[١] أنّه خلاف ظواهر الأدلّة.
ومنها: ما عنه (قدّس سرّه)[٢] أيضاً من أنّ موضوع عدم جواز الصلاة على تقدير كونه محرّم الأكل بهذا العنوان ليس المراد من الحرمة المأخوذة فيه هيالحرمة الفعلية المقابلة للإباحة فعلاً، ضرورة أنّه تجوز الصلاة في صوف الغنم الميّت مع أنّ لحمه لم يحكم عليه بالحلّية في شيء من أزمنة وجوده، فالقطع بالحرمة الفعلية المانعة من جريان أصالة الحل لا ينافي الحكم بجواز الصلاة قطعاً، فلابدّ وأن يكون موضوع عدم الجواز هي الحرمة الشأنية الاقتضائية، أعني بها الحرمة على تقدير تحقّق الذبح الشرعي. فاتّصاف الحيوان بذلك مانع عن الصلاة في شيء من أجزائه، حيّاً كان أو ميّتاً، كما أنّ اتّصافه بالحلّية كذلك موضوع للجواز في حال الحياة وبعدها.
وعليه لا تجري أصالة الحل في فرض الشكّ لإثبات موضوع الجواز، فإنّها كغيرها من الأدلّة المثبتة للأحكام الظاهرية أو الواقعية لا تثبت إلّاأحكاماً فعلية عند تحقّق موضوعاتها. فما يثبت بأصالة الإباحة أجنبي عمّا اُخذ في موضوع الحكم بالكلّية.
نعم لو كانت الحلّية الشأنية مورداً للتعبّد الشرعي كما في موارد احتمال التبدّل من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية لكان لجريان الأصل في موضوع الحكم الشرعي مجال واسع، لكنّه غير ما نحن فيه، فإنّه لا يثبت بأصالة الإباحة إلّاأحكام الإباحة الفعلية، وقد عرفت أنّ جواز الصلاة ليس منها.
[١] راجع ص٢٧ وما بعدها.
[٢]رسالة الصلاة في المشكوك: ٣٢٧.
ومنها: ما عنه (قدّس سرّه)[٢] أيضاً من أنّ موضوع عدم جواز الصلاة على تقدير كونه محرّم الأكل بهذا العنوان ليس المراد من الحرمة المأخوذة فيه هيالحرمة الفعلية المقابلة للإباحة فعلاً، ضرورة أنّه تجوز الصلاة في صوف الغنم الميّت مع أنّ لحمه لم يحكم عليه بالحلّية في شيء من أزمنة وجوده، فالقطع بالحرمة الفعلية المانعة من جريان أصالة الحل لا ينافي الحكم بجواز الصلاة قطعاً، فلابدّ وأن يكون موضوع عدم الجواز هي الحرمة الشأنية الاقتضائية، أعني بها الحرمة على تقدير تحقّق الذبح الشرعي. فاتّصاف الحيوان بذلك مانع عن الصلاة في شيء من أجزائه، حيّاً كان أو ميّتاً، كما أنّ اتّصافه بالحلّية كذلك موضوع للجواز في حال الحياة وبعدها.
وعليه لا تجري أصالة الحل في فرض الشكّ لإثبات موضوع الجواز، فإنّها كغيرها من الأدلّة المثبتة للأحكام الظاهرية أو الواقعية لا تثبت إلّاأحكاماً فعلية عند تحقّق موضوعاتها. فما يثبت بأصالة الإباحة أجنبي عمّا اُخذ في موضوع الحكم بالكلّية.
نعم لو كانت الحلّية الشأنية مورداً للتعبّد الشرعي كما في موارد احتمال التبدّل من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية لكان لجريان الأصل في موضوع الحكم الشرعي مجال واسع، لكنّه غير ما نحن فيه، فإنّه لا يثبت بأصالة الإباحة إلّاأحكام الإباحة الفعلية، وقد عرفت أنّ جواز الصلاة ليس منها.
[١] راجع ص٢٧ وما بعدها.
[٢]رسالة الصلاة في المشكوك: ٣٢٧.