٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤١ - المبحث الثاني
لا
ينافي الشكّ الفعلي في حرمة ما اُخذ منه هذا الصوف المبتلى به مثلاً، ومن
الضروري أنّ معنون هذا العنوان موجود خارجي يشكّ في حلّيته وحرمته فعلاً
وإن كان معلوم الحرمة أو الحلّية سابقاً بعنوان آخر، والميزان في جريان
الأصل هو فعلية الشكّ بأي عنوان كان.
فهو نظير ما إذا وقعت قطعة من أحد اللحمين المعلوم حرمة أحدهما بعينه وحلّية الآخر كذلك بيد المكلّف، وشكّ في أخذها من أيّ منهما، فإنّه لا إشكال في جريان أصالة الحلّ في تلك القطعة، وإن كان حكمها من الحلّية أو الحرمة كان معلوماً سابقاً، إلّاأنّه لا يضرّ بكونها مشكوكاً فيها فعلاً لتجري فيها أصالة الحل.
وما إذا فقد أحد اللحمين في مفروض المثال وبقي الآخر، وشكّ في أنّ الباقي هل هو ما علم حلّيته أو حرمته، فإنّه لا ريب في جريان أصالة الحل فيه حينئذ، مع أنّه مردّد بين أن يكون معلوم الحلّ أو الحرمة.
ومنها: ما عنه (قدّس سرّه)[١] أيضاً من أنّ الموضوع لعدم جواز الصلاة ليس هو ما حرم أكله بما هو كذلك، بل المانع هو وقوع الصلاة في شيء من أجزاء حيوان معرّفه كونه محرّم الأكل، فذات الأسد والأرنب والذئب ونحوها هي التي لا يجوز الصلاة في أجزائها، كما أنّ الموضوع لجواز الصلاة هي ذوات ما أحلّ اللََّه أكله. ومن البديهي أنّ أصالة الحل لا يثبت بها كون الحيوان من الأنواع المحلّلة أو عدم كونه من الأنواع المحرّمة.
وقد أورد عليه بعض المحقّقين من المعاصرين[٢] بأنّ المانعية وإن كانت من أحكام ذوات ما يحرم أكل لحمها، إلّاأنّ أصالة الحل على تقدير إثباتها لأحكام
[١] رسالة الصلاة في المشكوك: ٣٢٥.
[٢]وهو المحقّق الإيرواني في رسالة الذهب المسكوك في اللباس المشكوك: ٣٧.
فهو نظير ما إذا وقعت قطعة من أحد اللحمين المعلوم حرمة أحدهما بعينه وحلّية الآخر كذلك بيد المكلّف، وشكّ في أخذها من أيّ منهما، فإنّه لا إشكال في جريان أصالة الحلّ في تلك القطعة، وإن كان حكمها من الحلّية أو الحرمة كان معلوماً سابقاً، إلّاأنّه لا يضرّ بكونها مشكوكاً فيها فعلاً لتجري فيها أصالة الحل.
وما إذا فقد أحد اللحمين في مفروض المثال وبقي الآخر، وشكّ في أنّ الباقي هل هو ما علم حلّيته أو حرمته، فإنّه لا ريب في جريان أصالة الحل فيه حينئذ، مع أنّه مردّد بين أن يكون معلوم الحلّ أو الحرمة.
ومنها: ما عنه (قدّس سرّه)[١] أيضاً من أنّ الموضوع لعدم جواز الصلاة ليس هو ما حرم أكله بما هو كذلك، بل المانع هو وقوع الصلاة في شيء من أجزاء حيوان معرّفه كونه محرّم الأكل، فذات الأسد والأرنب والذئب ونحوها هي التي لا يجوز الصلاة في أجزائها، كما أنّ الموضوع لجواز الصلاة هي ذوات ما أحلّ اللََّه أكله. ومن البديهي أنّ أصالة الحل لا يثبت بها كون الحيوان من الأنواع المحلّلة أو عدم كونه من الأنواع المحرّمة.
وقد أورد عليه بعض المحقّقين من المعاصرين[٢] بأنّ المانعية وإن كانت من أحكام ذوات ما يحرم أكل لحمها، إلّاأنّ أصالة الحل على تقدير إثباتها لأحكام
[١] رسالة الصلاة في المشكوك: ٣٢٥.
[٢]وهو المحقّق الإيرواني في رسالة الذهب المسكوك في اللباس المشكوك: ٣٧.