٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤ - المبحث الأوّل
المبحث الأوّل
فيما تقتضيه الأدلّة الاجتهادية
وتقريب دلالتها على جواز الصلاة فيما يشكّ في كونه من غير المأكول من وجوه:
الأوّل: دعوى اختصاص الألفاظ وضعاً أو انصرافاً بخصوص المصاديق المعلومة، فيكون النهي عن الصلاة في غير المأكول مختصّاً بما يعلم أنّه من غير المأكول، فلا يكون الفرد المشكوك فيه محتملاً لتعلّق النهي به واقعاً، وإن كان من غير المأكول في نفس الأمر.
ولا يخفى أنّ هذه الدعوى لو تمّت لكان لازمها الحكم بالصحّة الواقعية، وعدم تحقّق انكشاف الخلاف بانكشاف الوقوع في غير المأكول حتّى يكون الحكم بالصحّة متوقّفاً على جعل شرعي، بل يكون المأتي به موافقاً للمأمور به في الواقع. إلّاأنّ فسادها من الوضوح بمرتبة لا يحتاج معه إلى اتعاب النفس بإقامة البرهان والاستدلال عليه.
الثاني: دعوى أنّ العمومات أو المطلقات الواردة في وجوب الصلاة أو في وجوب التستر حجّة على جوازها في كلّ شيء، ولا يزاحمها إلّاحجّة اُخرى ومن الضروري أنّ دليل التخصيص لا يكون حجّة إلّافيما علم انطباق موضوعه على الموجود الخارجي، فما لم يعلم كون شيء من غير المأكول لا يكون دليل