المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٥٨ - مسألة ٩ السَّقط قبل ولوج الروح نجس
و لا یقبل الطهارة شیء من المیتات سوی میت المسلم، فإنّه یطهر بالغسل (١).
[مسألة ٩: السَّقط قبل ولوج الروح نجس]
[١٧٣] مسألة ٩: السَّقط قبل ولوج الروح (٢). نجس
______________________________
حضرت الصلاة ألقاه و ألقی القمیص الذی یلیه فکان یسأل عن ذلک فقال: إن أهل العراق یستحلون لباس الجلود المیتة و یزعمون أن دباغه ذکاته» «١».
و منها: صحیحة أو موثقة أبی مریم قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) السخلة التی مرّ بها رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و هی میتة، فقال: ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها، قال: فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) لم تکن میتة یا أبا مریم و لکنها کانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها، فقال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) ما کان علی أهلها لو انتفعوا بإهابها» «٢».
و منها: موثقة سماعة قال: «سألته عن جلود السباع أ ینتفع بها؟ فقال: إذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده، و أمّا المیتة فلا» «٣» هذا علی أنّا لو سلمنا مکافئتها مع الأخبار المتقدمة فتتعارضان و الترجیح مع الطائفة الدالة علی نجاسة الجلد و لو کان مدبوغاً لموافقتها السنة أعنی عمومات نجاسة المیتة مطلقاً، و مخالفتها للعامة کما مرّ.
(١) قد عرفت أن المسألة اتفاقیة و تشهد لها جملة من النصوص منها: روایة إبراهیم بن میمون قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل یقع ثوبه علی جسد المیت، قال: إن کان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبک منه، و إن کان لم یغسل فاغسل ما أصاب ثوبک منه، یعنی إذا برد المیت» «٤» و منها غیر ذلک من الأخبار.
(٢) و أمّا بعده أی بعد ما تجاوز أربعة أشهر فلا إشکال فی نجاسته لأنه میتة.
______________________________
(١) الوسائل ٤: ٤٦٢/ أبواب لباس المصلی ب ٦١ ح ٢.
(٢) الوسائل ٢٤: ١٨٥/ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٤ ح ٣.
(٣) الوسائل ٣: ٤٨٩/ أبواب النجاسات ب ٤٩ ح ٢، و کذا ٢٤: ١٨٥/ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٤ ح ٤.
(٤) الوسائل ٣: ٤٦١/ أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ١.