المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢٧ - فصل فی ماء الحمّام
[فصل فی ماء الحمّام]
فصل فی ماء الحمّام ماء الحمّام بمنزلة الجاری بشرط اتصاله بالخزانة (١).
______________________________
ماء واحد و هو معتصم. و أمّا إذا رسب المطر فی السطح لا إلی تمامه بل إلی نصف قطره، و انقطع بعد ذلک ثم رسب فی النصف الآخر ثم وکف فهو محکوم بالنجاسة لا محالة، لأن القطرة الملاقیة للسقف بعد انقطاع المطر عنها ماء قلیل فیحکم علیها بالانفعال، إما لنجاسة السقف أو لنجاسته و نجاسة السطح معاً. و بما تلوناه فی المقام یظهر الحال فی باقی الفروع المذکورة فی المتن فلیلاحظ.
فصل فی ماء الحمّام
(١) قد وقع الخلاف فی اعتصام ماء الحمام مطلقاً أو بشرط بلوغ مادته کراً أو غیر ذلک علی أقوال أربعة:
الأوّل: ما ذهب إلیه المشهور من اشتراط اعتصام ماء الحمام ببلوغ مادته کراً فی نفسها.
الثانی: عدم اشتراطه بشیء و أنه ماء معتصم بلغت مادته کراً أم لم تبلغه، و هذان القولان متقابلان بالسلب و الإیجاب الکلیین.
الثالث: التفصیل بین ما إذا بلغ مجموع مادته و ما فی الحیاض الصغار کرّاً فیعتصم و ما إذا لم یبلغه مجموعهما فیبقی علی عدم الاعتصام.
الرابع: التفصیل بین الدفع و الرفع، و أن ماء الحیاض إذا کان طاهراً فی نفسه، و بلغ المجموع منه و من مادته کراً فیحکم علیه بالاعتصام، و لا ینفعل بما ترد علیه من النجاسات فلا یعتبر بلوغ المادّة کراً فی نفسها بالإضافة إلی الدفع. و أمّا إذا کان ماء