المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٨ - مسألة ١١ المتخلّف فی الثوب بعد العصر من الماء طاهر
[مسألة ٩: إذا شکّ فی وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط]
[١٤٢] مسألة ٩: إذا شکّ فی وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط یبنی علی العدم (١).
[مسألة ١٠: سلب الطهارة أو الطهوریة عن الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر أو الخبث]
[١٤٣] مسألة ١٠: سلب الطهارة أو الطهوریة عن الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر أو الخبث استنجاءً أو غیره، إنما یجری فی الماء القلیل دون الکر فما زاد کخزانة الحمّام و نحوها (٢).
[مسألة ١١: المتخلّف فی الثوب بعد العصر من الماء طاهر]
[١٤٤] مسألة ١١: المتخلّف فی الثوب بعد العصر من الماء طاهر فلو أُخرج بعد ذلک لا یلحقه حکم الغسالة. و کذا ما یبقی فی الإناء بعد إهراق ماء غسالته (٣).
______________________________
بإطلاقه علی المنع من رفع الحدث بکل ماء استعمل فی غسل الجنابة أو فی رفع الخبث، و إنما خرجنا عن هذا العموم بهاتین الصحیحتین فی خصوص الکر، و أمّا بقیة المعتصمات فلم یقم علی عدم المنع منها دلیل، فان اعتصام ماء و عدم انفعاله لا ینافی عدم جواز استعماله فی رفع الحدث، فالمطر و ذو المادّة و إن کانا لا ینفعلان بشیء إلّا أن ذلک لا یوجب ارتفاع الحدث بهما فیما إذا صدق علیهما عنوان الماء المستعمل فی غسل الجنابة أو فی رفع الخبث، اللّهمّ إلّا أن یقوم إجماع قطعی علی عدم الفرق فی ذلک بین الکر و غیره من المیاه المعتصمة.
(١) قد عرفت أن طهارة ماء الاستنجاء مشروطة بعدم وصول نجاسة خارجیة إلیه فإن أحرزنا ذلک فهو، و أمّا إذا شککنا فی إصابتها فالأصل أنه لم یلاق نجاسة أُخری و أنها لم تصل إلیه، و بالجملة النجاسة التی قد استنجی منها غیر مؤثرة فی نجاسة الماء، و غیرها مدفوع بالأصل.
(٢) هذا علی سبیل منع الخلو، یرید بذلک سلب الطهارة و الطهوریة عن بعض أقسامه و سلب الطهوریة عن بعضها الآخر، و لکنه تکرار للمسألة المتقدمة.
الماء المتخلّف بعد العصر
(٣) هناک أمران:
أحدهما: طهارة المتخلف فی الثوب بعد عصره بالمقدار المتعارف.
و ثانیهما: أن المتخلف فیه إذا أخرج بعد ذلک لا یکون غسالة فلا یلحقه حکمها