المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢٦ - مسألة ١١ الإناء النجس یطهر إذا أصاب المطر جمیع مواضع النجس منه
[مسألة ٨: إذا تقاطر من السقف النجس یکون طاهراً إذا کان التقاطر حال نزوله من السماء]
[١٢٠] مسألة ٨: إذا تقاطر من السقف النجس یکون طاهراً إذا کان التقاطر حال نزوله من السماء سواء کان السطح أیضاً نجساً أم طاهراً (١).
[مسألة ٩: التراب النجس یطهر بنزول المطر علیه]
[١٢١] مسألة ٩: التراب النجس یطهر بنزول المطر علیه إذا وصل إلی أعماقه حتی صار طیناً.
[مسألة ١٠: الحصیر النجس یطهر بالمطر]
[١٢٢] مسألة ١٠: الحصیر النجس یطهر بالمطر و کذا الفراش المفروش علی الأرض، و إذا کانت الأرض التی تحتها أیضاً نجسة تطهر إذا وصل إلیها. نعم، إذا کان الحصیر منفصلًا عن الأرض یشکل طهارتها بنزول المطر علیه إذا تقاطر منه علیها، نظیر ما مرّ [١] من الاشکال فیما وقع علی ورق الشجر و تقاطر منه علی الأرض.
[مسألة ١١: الإناء النجس یطهر إذا أصاب المطر جمیع مواضع النجس منه]
[١٢٣] مسألة ١١: الإناء النجس یطهر إذا أصاب المطر جمیع مواضع النجس منه نعم، إذا کان نجساً بولوغ الکلب یشکل طهارته بدون التعفیر لکن بعده إذا نزل علیه یطهر من غیر حاجة إلی التعدّد.
______________________________
المائعات من المضاف و الأدهان و نحوهما، فان ملاقاة النجاسة لجزء من أجزائها تقتضی نجاسة الجمیع بالتعبد، و أمّا فی غیرها فلم یقم علی ذلک دلیل، فاذا لاقی أحد أطراف الثوب نجساً و هو رطب لا موجب للحکم بنجاسة تمام الثوب، و کذلک فی غیره من الأجسام و إلّا لزم الحکم بنجاسة جمیع شوارع البلد فیما إذا رطبت بنزول المطر و نحوه و تنجس بعضها بعذرة أو بمشی کلب أو بغیرهما، لاتصال الشوارع و الأراضی و هی رطبة و هذا کما تری لا یلتزم به أحد. نعم، إذا مرّت القطرة علی العذرة بعد انقطاع المطر ثم وکفت یحکم بنجاستها، لملاقاتها مع النجس.
(١) إذا کان السطح و السقف أو السقف خاصة نجساً فنزل المطر علی السطح حتی رسب فیه ثم أخذ بالتقاطر علی داخل البیت. فان کان ذلک حال تقاطر المطر من السماء فهی محکومة بالطهارة کما استفدناها من صحیحة هشام المتقدِّمة لأن القطرات
______________________________
[١] الظاهر أن حکمه حکم الورق و سبق منه (قدس سره) الجزم بالعدم بدون إشکال.