المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٦٩ - مسألة ١٦ إذا قلع سنّة أو قصّ ظفره فانقطع معه شیء من اللحم
[مسألة ١٥: الجند المعروف کونه خصیة کلب الماء إن لم یعلم ذلک و احتمل عدم کونه من أجزاء الحیوان فطاهر و حلال]
[١٧٩] مسألة ١٥: الجند المعروف کونه خصیة کلب الماء إن لم یعلم ذلک و احتمل عدم کونه من أجزاء الحیوان فطاهر و حلال و إن علم کونه کذلک فلا إشکال فی حرمته، لکنه محکوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلک الحیوان مما له نفس (١).
[مسألة ١٦: إذا قلع سنّة أو قصّ ظفره فانقطع معه شیء من اللحم]
[١٨٠] مسألة ١٦: إذا قلع سنّة أو قصّ ظفره فانقطع معه شیء من اللحم فان کان قلیلًا جدّاً فهو طاهر و إلّا فنجس (٢).
______________________________
کالید المنقطعة المعلّقة بالبدن بجلد رقیق، و هو حینئذٍ محکوم بالنجاسة و ینجّس کلما باشره مع الرطوبة، فالمیزان فی طهارة العضو المنقطع عنه روحه هو أن یعدّ من أجزاء ذی العضو عرفاً.
حکم الجند:
(١) و یقال: إنه مادّة تستعمل فی طبخ بعض الحلویات و علی أی حال فان لم یعلم أنه خصیة الکلب حقیقة و إن سمی بهذا الاسم کما فی وَرْد لسان الثور فلا إشکال فی حلیته و طهارته، و أمّا إذا علمنا أنه خصیة کلب الماء حقیقة فیحکم بطهارته أیضاً، لما تقدم من أن میتة الحیوانات البحریة طاهرة لأنها مما لا نفس له، و لا أقل من الشک فی أن لکلب الماء نفساً سائلة و لا مناص معه من الحکم بطهارة میتته. نعم، یحرم أکلها حینئذٍ، لأن کلب الماء محرّم الأکل و لا سیما الخصیة منه فإنّها محرمة و إن کانت مما یؤکل لحمه.
(٢) و الوجه فی ذلک ما تقدم فی مثل الثالول و البثور من أن أدلة نجاسة الأجزاء المبانة من الحی مختصة بما یعد جزءاً من الحی عرفاً فلا یشمل الثالول و القلیل من اللّحم جدّاً، لأنه لا یعدّ من أجزائه عرفاً، فطهارته لقصور ما یقتضی نجاسته. و هذا بخلاف ما إذا لم یکن اللّحم قلیلًا جدّاً.