المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٦٤ - مسألة ١٢ مجرّد خروج الروح یوجب النجاسة و إن کان قبل البرد
[مسألة ١١: یشترط فی نجاسة المیتة خروج الروح من جمیع جسده]
[١٧٥] مسألة ١١: یشترط فی نجاسة المیتة خروج الروح من جمیع جسده فلو مات بعض الجسد و لم تخرج الروح من تمامه لم ینجس (١).
[مسألة ١٢: مجرّد خروج الروح یوجب النجاسة و إن کان قبل البرد]
[١٧٦] مسألة ١٢: مجرّد خروج الروح یوجب النجاسة و إن کان قبل البرد من غیر فرق بین الإنسان و غیره (٢).
______________________________
دعوی نجاسة ملاقی المیت الآدمی مطلقاً مستنداً فی ذلک إلی التوقیعین «١» و غیرهما من الأخبار الآمرة بغسل ملاقی المیت مطلقاً «٢» فإنّه یندفع أوّلًا: بانصراف المطلقات إلی صورة رطوبة المیت بالارتکاز. و ثانیاً: أنها علی تقدیر تسلیمها معارضة بروایة ابن بکیر المتقدمة و الترجیح مع الروایة، لأن دلالتها بالعموم.
اشتراط خروج الروح عن تمام الجسد
(١) و الوجه فی ذلک أن أدلة نجاسة المیتة إنما تقتضی نجاستها فیما إذا صدق أن الحیوان أو الإنسان قد مات، و هذا لا یکون إلّا بخروج الروح عن تمام بدنه کما هو ظاهر ما ورد فی نجاسة مثل الفأرة إذا وقعت فی ماء أو بئر و ماتت، و علیه فلو کنّا نحن و هذه الأخبار التزمنا بطهارة الأجزاء المبانة من الحی، لأنها لیست بحیوان خرج روحه عن تمام جسده، إلّا أن الأدلة اقتضت نجاستها، حیث نزلتها منزلة المیتة کما قدّمناها فی محلّها.
و أمّا إذا خرج الروح من بعض أعضاء الإنسان أو الحیوان و هو متصل بهما فلا یحکم بنجاسته، لعدم کونه میتة و لم یقم دلیل علی نجاسته.
نجاسة المیتة قبل البرد:
(٢) لإطلاقات أدلة نجاسة المیتة من الحیوان و الإنسان منها صحیحة الحلبی
______________________________
(١) ففی أحدهما: لیس علی من نحّاه إلّا غسل الید ... و فی الآخر: إذا مسّه علی (فی) هذه الحال لم یکن علیه إلّا غسل یده. المرویین عن احتجاج الطبرسی فی الوسائل ٣: ٢٩٦/ أبواب غسل المس ب ٣ ح ٤، ٥.
(٢) کصحیحة الحلبی المتقدِّمة فی ص ٤٦٢.