المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
کتاب الطّهارة
١ ص
(٢)
فصل فی المیاه
١ ص
(٣)
مسائل
١٥ ص
(٤)
مسألة 1 الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر
١٥ ص
(٥)
عدم مطهریّة المضاف من الحدث
١٦ ص
(٦)
أقسام ماء الورد
١٩ ص
(٧)
عدم مطهریّة المضاف من الخبث
٢٤ ص
(٨)
المضاف ینفعل بالملاقاة
٣٤ ص
(٩)
مسألة 2 الماء المطلق لا یخرج بالتصعید عن إطلاقه
٣٩ ص
(١٠)
مسألة 3 المضاف المصعّد مضاف
٤٠ ص
(١١)
مسألة 4 المطلق أو المضاف النجس یطهر بالتصعید
٤٠ ص
(١٢)
مسألة 5 إذا شکّ فی مائع أنّه مضاف أو مطلق
٤٢ ص
(١٣)
مسألة 6 المضاف النجس یطهر بالتصعید و بالاستهلاک فی الکر أو الجاری
٤٦ ص
(١٤)
مسألة 7 إذا القی المضاف النجس فی الکر فخرج عن الإطلاق إلی الإضافة تنجس إن صار مضافاً قبل الاستهلاک
٤٩ ص
(١٥)
مسألة 8 إذا انحصر الماء فی مضاف مخلوط بالطین
٥٤ ص
(١٦)
مسألة 9 الماء المطلق بأقسامه حتی الجاری منه ینجس إذا تغیر بالنجاسة
٥٦ ص
(١٧)
التغیّر بأوصاف المتنجِّس
٦٢ ص
(١٨)
اعتبار التغیّر الحسی
٦٧ ص
(١٩)
مسألة 10 لو تغیّر الماء بما عدا الأوصاف المذکورة من أوصاف النجاسة
٧١ ص
(٢٠)
مسألة 11 لا یعتبر فی تنجسه أن یکون التغیّر بوصف النجس بعینه
٧٢ ص
(٢١)
مسألة 12 لا فرق بین زوال الوصف الأصلی للماء أو العرضی
٧٤ ص
(٢٢)
مسألة 13 لو تغیّر طرف من الحوض مثلًا تنجس، فإن کان الباقی أقل من الکرّ تنجس الجمیع
٧٥ ص
(٢٣)
مسألة 14 إذا وقع النجس فی الماء فلم یتغیّر، ثم تغیّر بعد مدّة
٧٩ ص
(٢٤)
مسألة 15 إذا وقعت المیتة خارج الماء و وقع جزء منها فی الماء و تغیّر بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس
٨٠ ص
(٢٥)
مسألة 16 إذا شکّ فی التغیّر و عدمه
٨١ ص
(٢٦)
مسألة 17 إذا وقع فی الماء دم و شیء طاهر أحمر
٨٢ ص
(٢٧)
مسألة 18 الماء المتغیّر إذا زال تغیّره بنفسه من غیر اتصاله بالکرّ أو الجاری لم یطهر
٨٣ ص
(٢٨)
فصل فی الماء الجاری
٨٧ ص
(٢٩)
أدلّة اعتصام الجاری القلیل
٨٩ ص
(٣٠)
عدم اعتبار الدفع و الفوران
٩٩ ص
(٣١)
مسألة 1 الجاری علی الأرض من غیر مادّة نابعة أو راشحة إذا لم یکن کراً ینجس بالملاقاة
١٠٠ ص
(٣٢)
مسألة 2 إذا شکّ فی أن له مادّة أم لا و کان قلیلًا، ینجس بالملاقاة
١٠١ ص
(٣٣)
مسألة 3 یعتبر فی عدم تنجس الجاری اتصاله بالمادّة
١١٠ ص
(٣٤)
مسألة 4 یعتبر فی المادّة الدوام
١١١ ص
(٣٥)
مسألة 5 لو انقطع الاتصال بالمادّة
١١٥ ص
(٣٦)
مسألة 6 الراکد المتصل بالجاری کالجاری
١١٥ ص
(٣٧)
مسألة 7 العیون التی تنبع فی الشتاء مثلًا و تنقطع فی الصیف
١١٥ ص
(٣٨)
مسألة 8 إذا تغیّر بعض الجاری دون بعضه الآخر
١١٥ ص
(٣٩)
فصل فی الماء الراکد الکرّ و القلیل
١١٨ ص
(٤٠)
انفعال الماء القلیل
١١٩ ص
(٤١)
الأخبار الدالّة علی انفعال القلیل
١١٩ ص
(٤٢)
الأخبار الدالّة علی عدم انفعال القلیل
١٢٠ ص
(٤٣)
انفعال القلیل بالمتنجسات
١٣٧ ص
(٤٤)
انفعال القلیل بالدم الذی لا یدرکه الطرف
١٤٤ ص
(٤٥)
مسألة 1 لا فرق فی تنجس القلیل بین أن یکون وارداً علی النجاسة أو موروداً
١٤٨ ص
(٤٦)
التفصیل بین استقرار النجس و عدمه
١٤٩ ص
(٤٧)
مسألة 2 الکر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقی و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبراً
١٥١ ص
(٤٨)
مسألة 3 الکر بحقّة الاسلامبول
١٥١ ص
(٤٩)
مسألة 4 إذا کان الماء أقل من الکر و لو بنصف مثقال، یجری علیه حکم القلیل
١٥١ ص
(٥٠)
تحدید الکر بالوزن
١٥١ ص
(٥١)
تحدید الکرّ بالمساحة
١٥٨ ص
(٥٢)
الکلام فی بیان النسبة بین التحدیدین
١٧٠ ص
(٥٣)
103 مسألة 5 إذا لم یتساو سطوح القلیل ینجس العالی بملاقاة السافل کالعکس
١٧٣ ص
(٥٤)
104 مسألة 6 إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقی لا یبلغ کرّاً، ینجس بالملاقاة و لا یعصمه ما جمد
١٧٤ ص
(٥٥)
105 مسألة 7 الماء المشکوک کریته مع عدم العلم بحالته السابقة فی حکم القلیل علی الأحوط
١٧٥ ص
(٥٦)
مسألة 8 الکر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم یعلم السابق من الملاقاة و الکریة
١٨٤ ص
(٥٧)
107 مسألة 9 إذا وجد نجاسة فی الکر و لم یعلم أنها وقعت فیه قبل الکریة أو بعدها
١٩٤ ص
(٥٨)
مسألة 10 إذا حدثت الکریة و الملاقاة فی آن واحد حکم بطهارته
١٩٥ ص
(٥٩)
مسألة 11 إذا کان هناک ماءان أحدهما کر و الآخر قلیل و لم یعلم أن أیّهما کر، فوقعت نجاسة فی أحدهما معیّنا
١٩٧ ص
(٦٠)
110 مسألة 12 إذا کان ماءان أحدهما المعیّن نجس فوقعت نجاسة
٢٠٠ ص
(٦١)
111 مسألة 13 إذا کان کر لم یعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فیه نجاسة
٢٠١ ص
(٦٢)
مسألة 14 القلیل النجس المتمّم کرّاً بطاهر أو نجس، نجس علی الأقوی
٢٠٢ ص
(٦٣)
فصل فی ماء المطر
٢١٠ ص
(٦٤)
مسألة 1 الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر و نفذ فی جمیعه طهر
٢١٧ ص
(٦٥)
عدم اعتبار العصر و التعدّد
٢١٨ ص
(٦٦)
مسألة 2 الإناء المتروس بماء نجس کالحب و الشربة و نحوهما إذا تقاطر علیه طهر ماؤه و إناؤه بالمقدار الذی فیه ماء
٢٢٠ ص
(٦٧)
عدم اعتبار الامتزاج بالمطر
٢٢١ ص
(٦٨)
مسألة 3 الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها بشرط أن یکون من السماء و لو بإعانة الریح
٢٢٢ ص
(٦٩)
مسألة 4 الحوض النجس تحت السماء یطهر بالمطر
٢٢٣ ص
(٧٠)
مسألة 5 إذا تقاطر من السقف لا یکون مطهراً
٢٢٥ ص
(٧١)
مسألة 6 إذا تقاطر علی عین النجس، فترشح منها علی شیء آخر
٢٢٥ ص
(٧٢)
مسألة 7 إذا کان السطح نجساً فوقع علیه المطر و نفذ و تقاطر من السقف
٢٢٥ ص
(٧٣)
مسألة 8 إذا تقاطر من السقف النجس یکون طاهراً إذا کان التقاطر حال نزوله من السماء
٢٢٦ ص
(٧٤)
مسألة 9 التراب النجس یطهر بنزول المطر علیه
٢٢٦ ص
(٧٥)
مسألة 10 الحصیر النجس یطهر بالمطر
٢٢٦ ص
(٧٦)
مسألة 11 الإناء النجس یطهر إذا أصاب المطر جمیع مواضع النجس منه
٢٢٦ ص
(٧٧)
فصل فی ماء الحمّام
٢٢٧ ص
(٧٨)
فصل فی ماء البئر و
٢٣٤ ص
(٧٩)
أدلّة انفعال ماء البئر بالملاقاة
٢٤٢ ص
(٨٠)
بقی فی المقام فروع
٢٥٢ ص
(٨١)
الأوّل أنه إذا قلنا بانفعال البئر، و وجوب نزح المقدرات فهل تطهر الآلات
٢٥٢ ص
(٨٢)
الثانی إذا تغیّر ماء البئر فلا إشکال فی کفایة إخراج الجمیع
٢٥٣ ص
(٨٣)
الثالث أن اتصال الماء النجس بالکر أو الجاری و غیرهما من المیاه العاصمة یطهّره
٢٥٤ ص
(٨٤)
استحباب النزح عند عدم التغیّر
٢٥٥ ص
(٨٥)
مسألة 1 ماء البئر المتصل بالمادّة إذا تنجس بالتغیّر فطهره بزواله
٢٥٦ ص
(٨٦)
مسألة 2 الماء الراکد النجس کراً کان أو قلیلًا یطهر بالاتصال
٢٥٦ ص
(٨٧)
مسألة 3 لا فرق بین أنحاء الاتصال فی حصول التطهیر
٢٥٧ ص
(٨٨)
مسألة 4 الکوز المملوء من الماء النجس إذا غمس فی الحوض یطهر
٢٥٧ ص
(٨٩)
مسألة 5 الماء المتغیّر إذا القی علیه الکر فزال تغیّره به، یطهر
٢٥٨ ص
(٩٠)
مسألة 6 تثبت نجاسة الماء کغیره بالعلم
٢٥٨ ص
(٩١)
ثبوت النجاسة بالعلم
٢٥٨ ص
(٩٢)
ثبوت النجاسة بالبیِّنة
٢٦٠ ص
(٩٣)
ثبوت النجاسة باخبار العدل
٢٦٤ ص
(٩٤)
ثبوت النجاسة بقول ذی الید
٢٦٦ ص
(٩٥)
مسألة 7 إذا أخبر ذو الید بنجاسته و قامت البیِّنة علی الطهارة
٢٦٩ ص
(٩٦)
مسألة 8 إذا شهد اثنان بأحد الأمرین و شهد أربعة بالآخر
٢٧٠ ص
(٩٧)
مسألة 9 الکریة تثبت بالعلم و البیِّنة
٢٧٢ ص
(٩٨)
مسألة 10 یحرم شرب الماء النجس إلّا فی الضرورة
٢٧٤ ص
(٩٩)
فصل فی الماء المستعمل
٢٧٨ ص
(١٠٠)
فی بیان أقسام الماء المستعمل
٢٧٨ ص
(١٠١)
القسم الأول من الماء المستعمل
٢٧٨ ص
(١٠٢)
القسم الثانی من الماء المستعمل
٢٧٩ ص
(١٠٣)
القسم الثالث من الماء المستعمل
٢٨٢ ص
(١٠٤)
القسم الرابع من الماء المستعمل الماء المستعمل فی الاستنجاء
٣٠٠ ص
(١٠٥)
و أمّا المستعمل فی رفع الخبث غیر الاستنجاء فلا یجوز استعماله فی الوضوء و الغسل، و فی طهارته و نجاسته خلاف
٣٠٩ ص
(١٠٦)
مسألة 1 لا إشکال فی القطرات التی تقع فی الإناء عند الغسل
٣١٨ ص
(١٠٧)
مسألة 2 یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء أُمور
٣٢٠ ص
(١٠٨)
مسألة 3 لا یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید
٣٢٣ ص
(١٠٩)
مسألة 4 إذا سبق بیده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد لا بأس
٣٢٣ ص
(١١٠)
مسألة 5 لا فرق فی ماء الاستنجاء بین الغسلة الأُولی و الثانیة فی البول
٣٢٣ ص
(١١١)
مسألة 6 إذا خرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی فمع الاعتیاد کالطبیعی
٣٢٤ ص
(١١٢)
مسألة 7 إذا شکّ فی ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات
٣٢٤ ص
(١١٣)
مسألة 8 إذا اغتسل فی کر کخزانة الحمام أو استنجی فیه
٣٢٥ ص
(١١٤)
مسألة 9 إذا شکّ فی وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط
٣٢٨ ص
(١١٥)
مسألة 10 سلب الطهارة أو الطهوریة عن الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر أو الخبث
٣٢٨ ص
(١١٦)
مسألة 11 المتخلّف فی الثوب بعد العصر من الماء طاهر
٣٢٨ ص
(١١٧)
مسألة 12 تطهر الید تبعاً بعد التطهیر
٣٢٩ ص
(١١٨)
مسألة 13 لو اجری الماء علی المحل النجس زائداً علی مقدار یکفی فی طهارته
٣٣١ ص
(١١٩)
مسألة 14 غسالة ما یحتاج إلی تعدد الغسل کالبول مثلًا إذا لاقت شیئاً، لا یعتبر فیها التعدد
٣٣١ ص
(١٢٠)
مسألة 15 غسالة الغسلة الاحتیاطیّة استحباباً یستحب الاجتناب عنها
٣٣٣ ص
(١٢١)
فصل فی الماء المشکوک
٣٣٤ ص
(١٢٢)
مسألة 1 إذا اشتبه نجس أو مغصوب فی محصور کإناء فی عشرة یجب الاجتناب عن الجمیع
٣٣٩ ص
(١٢٣)
الشبهة المحصورة
٣٣٩ ص
(١٢٤)
الشبهة غیر المحصورة
٣٣٩ ص
(١٢٥)
مسألة 2 لو اشتبه مضاف فی محصور یجوز أن یکرّر الوضوء أو الغسل إلی عدد یعلم استعمال مطلق فی ضمنه
٣٤٠ ص
(١٢٦)
مسألة 3 إذا لم یکن عنده إلّا ماء مشکوک إطلاقه و إضافته
٣٤٢ ص
(١٢٧)
مسألة 4 إذا علم إجمالًا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف
٣٤٢ ص
(١٢٨)
مسألة 5 لو أُریق أحد الإناءین المشتبهین من حیث النجاسة أو الغصبیة لا یجوز التوضؤ بالآخر
٣٤٥ ص
(١٢٩)
مسألة 6 ملاقی الشبهة المحصورة لا یحکم علیه بالنجاسة
٣٤٧ ص
(١٣٠)
مسألة 7 إذا انحصر الماء فی المشتبهین تعیّن التیمم
٣٥٦ ص
(١٣١)
مسألة 8 إذا کان إناءان أحدهما المعیّن نجس و الآخر طاهر فاریق أحدهما و لم یعلم أنّه أیّهما
٣٦٠ ص
(١٣٢)
مسألة 9 إذا کان هناک إناء لا یعلم أنه لزید أو لعمرو
٣٦١ ص
(١٣٣)
مسألة 10 فی الماءین المشتبهین إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صحّ
٣٦٢ ص
(١٣٤)
مسألة 11 إذا کان هناک ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل، و بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما کان نجساً
٣٦٢ ص
(١٣٥)
مسألة 12 إذا استعمل أحد المشتبهین بالغصبیة، لا یحکم علیه بالضمان
٣٦٤ ص
(١٣٦)
فصل فی الأسآر
٣٦٦ ص
(١٣٧)
سؤر المسوخ
٣٦٨ ص
(١٣٨)
سؤر الجلال
٣٦٨ ص
(١٣٩)
سؤر المؤمن
٣٦٩ ص
(١٤٠)
سؤر الهرّة
٣٦٩ ص
(١٤١)
سؤر مکروه اللحم
٣٧٠ ص
(١٤٢)
سؤر الحائض
٣٧٠ ص
(١٤٣)
فصل فی النجاسات
٣٧٣ ص
(١٤٤)
الأول و الثانی البول و الغائط من الحیوان الذی لا یؤکل لحمه
٣٧٣ ص
(١٤٥)
مسألة 1 ملاقاة الغائط فی الباطن لا توجب النجاسة
٣٨٩ ص
(١٤٦)
مسألة 2 لا مانع من بیع البول و الغائط من مأکول اللّحم
٣٩٤ ص
(١٤٧)
مسألة 3 إذا لم یعلم کون حیوان معیّن أنه مأکول اللحم أو لا لا یحکم بنجاسة بوله و روثه
٤٠٤ ص
(١٤٨)
مسألة 4 لا یحکم بنجاسة فضلة الحیة لعدم العلم بأن دمها سائل
٤١٢ ص
(١٤٩)
الثالث المنی من کل حیوان له دم سائل
٤١٢ ص
(١٥٠)
الرابع المیتة من کل ما له دم سائل
٤١٩ ص
(١٥١)
مسألة 1 الأجزاء المبانة من الحی ممّا تحلّه الحیاة کالمبانة من المیتة
٤٣٣ ص
(١٥٢)
مسألة 2 فأرة المسک المبانة من الحی طاهرة علی الأقوی
٤٣٧ ص
(١٥٣)
أقسام المسک
٤٤٠ ص
(١٥٤)
صور الشک فی طهارة الفأرة
٤٤١ ص
(١٥٥)
مسألة 3 میتة ما لا نفس له طاهرة
٤٤٣ ص
(١٥٦)
مسألة 4 إذا شکّ فی شیء أنه من أجزاء الحیوان أم لا فهو محکوم بالطهارة
٤٤٧ ص
(١٥٧)
مسألة 5 المراد من المیتة أعم مما مات حتف أنفه
٤٤٧ ص
(١٥٨)
مسألة 6 ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محکوم بالطهارة
٤٥٢ ص
(١٥٩)
مسألة 7 ما یؤخذ من ید الکافر أو یوجد فی أرضهم
٤٥٤ ص
(١٦٠)
مسألة 8 جلد المیتة لا یطهر بالدبغ
٤٥٥ ص
(١٦١)
مسألة 9 السَّقط قبل ولوج الروح نجس
٤٥٨ ص
(١٦٢)
مسألة 10 ملاقاة المیتة بلا رطوبة مسریة لا توجب النجاسة علی الأقوی
٤٦١ ص
(١٦٣)
مسألة 11 یشترط فی نجاسة المیتة خروج الروح من جمیع جسده
٤٦٤ ص
(١٦٤)
مسألة 12 مجرّد خروج الروح یوجب النجاسة و إن کان قبل البرد
٤٦٤ ص
(١٦٥)
مسألة 13 المضغة نجسة
٤٦٨ ص
(١٦٦)
مسألة 14 إذا قُطع عضو من الحی و بقی معلقاً متصلًا به فهو طاهر ما دام الاتصال، و ینجس بعد الانفصال
٤٦٨ ص
(١٦٧)
مسألة 15 الجند المعروف کونه خصیة کلب الماء إن لم یعلم ذلک و احتمل عدم کونه من أجزاء الحیوان فطاهر و حلال
٤٦٩ ص
(١٦٨)
مسألة 16 إذا قلع سنّة أو قصّ ظفره فانقطع معه شیء من اللحم
٤٦٩ ص
(١٦٩)
مسألة 17 إذا وجد عظماً مجرداً و شکّ فی أنه من نجس العین أو من غیره یحکم علیه بالطهارة
٤٧٠ ص
(١٧٠)
مسألة 18 الجلد المطروح إن لم یعلم أنه من الحیوان الذی له نفس أو من غیره
٤٧١ ص
(١٧١)
مسألة 19 یحرم بیع المیتة
٤٧١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص

المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٣٥ - مسألة ١ الأجزاء المبانة من الحی ممّا تحلّه الحیاة کالمبانة من المیتة


إلّا الأجزاء الصغار کالثالول و البثور، و کالجلدة التی تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحک و نحو ذلک (١).
______________________________
بنجاستها بأنها میتة کما ورد فی صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) «ما أخذت الحبالة من صید فقطعت منه یداً أو رجلًا فذروه فإنّه میت ...» «١» بل و فی نفس إسناد الحکم إلی علی (علیه السلام) تلویح إلی ذلک، لأن الأجزاء المبانة لو کانت میتة حقیقة و بالنظر العرفی کمیتة الحیوان لم یکن وجه لإسناد کونها کذلک إلی علی (علیه السلام) إذا المیتة میتة عند الجمیع، فمن ذلک یظهر أنها لیست میتة بنظر العرف و إنما نزّلها علی (علیه السلام) منزلتها، و بهذا یحکم بنجاستها و حرمتها لأنهما من الآثار الظاهرة للمنزّل علیه.
بل الأخبار الواردة فی قطع ألیات الغنم کالصریحة فی نجاستها کقوله (علیه السلام) «أمّا تعلم أنها تصیب الید و الثوب و هو حرام» «٢» لوضوح أن المراد بالحرمة فیها هی النجاسة للقطع بعدم حرمة إصابة النجس للثوب و الید.
بقی الکلام فی شی‌ء و هو أن الجزء إذا انقطع عنه روحه و أنتن إلّا أنه لم ینفصل عن البدن فهل یحکم بنجاسته؟
الصحیح عدم نجاسته، لعدم الدلیل علی ذلک ما لم ینفصل من البدن. أمّا الأدلة الواردة فی نجاسة المیتة فقد عرفت عدم شمولها للأجزاء المبانة فضلًا عن الأجزاء المتصلة، و أمّا روایات الصید و قطع ألیات الغنم فعدم شمولها للأجزاء المتصلة أوضح لاختصاصها بالأجزاء المنفصلة من الحیوان بآلة الصید أو بالقطع.
استثناء الأجزاء الصغار:
(١) لعدم صدق المیتة علی الأجزاء الکبیرة فضلًا عن الأجزاء الصغار کما لا
______________________________
(١) الوسائل ٢٣: ٣٧٦/ أبواب الصید ب ٢٤ ح ١.
(٢) المرویة عن حسن بن علی الوشاء فی الوسائل ٢٤: ٧١/ أبواب الذبائح ب ٣٠ ح ٢. و کذا فی الوسائل ٢٤: ١٧٨/ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٢ ح ١.