المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤١٩ - الرابع المیتة من کل ما له دم سائل
و الدبر (١) ما عدا البول و الغائط.
[الرابع: المیتة من کل ما له دم سائل]
الرابع: المیتة من کل ما له دم سائل حلالًا کان أو حراماً (٢).
______________________________
فیه؟ قال: إذا اغتسلت صلت فیهما» «١».
(١) و تدل علیه صحیحة زرارة المتقدمة.
نجاسة المیتة:
(٢) و هو مما لا إشکال فیه، و قد وردت نجاستها فی عدة روایات یمکن دعوی تواترها إجمالًا و إلیک بعضها:
منها: ما ورد فی السمن أو الزیت أو غیرهما تقع فیه المیتة أو تموت فیه الفأرة أو غیرها، من الأمر بإهراقه أو الاستصباح به إذا کان مائعاً و إلقائه و ما یلیه إذا کان جامداً «٢».
و منها: ما ورد من الأمر بإعادة الوضوء و غسل الثوب فیما إذا توضأ من الماء القلیل ثم وجد فیه میتة «٣».
و منها: ما ورد فی البئر من الأخبار الآمرة بنزحها لموت الفأرة أو الدجاجة
______________________________
(١) الوسائل ١: ٤٩٨/ أبواب النجاسات ب ٥٥ ح ١.
(٢) ورد ذلک فی عدّة کثیرة من الأخبار منها صحیحة زرارة أو حسنته عن الباقر (علیه السلام) قال: «إذا وقعت الفأرة فی السمن فماتت فیه فان کان جامداً فألقها و ما یلیها و کل ما بقی، و إن کان ذائباً فلا تأکله و استصبح به، و الزیت مثل ذلک». و منها غیر ذلک من الأخبار المرویة فی الوسائل ٢٤: ١٩٤/ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٤٣ ح ٢، ٣، و غیرهما. و کذا فی الوسائل ١٧: ٩٧/ أبواب ما یکتسب به ب ٦ ح ١، ٢، ٣.
(٣) کموثقة عمار الساباطی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «عن رجل یجد فی إنائه فأرة و قد توضأ من ذلک الإناء مراراً أو اغتسل منه أو غسل ثیابه و قد کانت الفأرة متسلخة، فقال: إن کان رآها فی الإناء قبل أن یغتسل أو یتوضأ أو یغسل ثیابه ثم یفعل ذلک بعد ما رآها فی الإناء فعلیه أن یغسل ثیابه و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء و یعید الوضوء و الصلاة ...» المرویة فی الوسائل ١: ١٤٢/ أبواب الماء المطلق ب ٤ ح ١.