المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
کتاب الطّهارة
١ ص
(٢)
فصل فی المیاه
١ ص
(٣)
مسائل
١٥ ص
(٤)
مسألة 1 الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر
١٥ ص
(٥)
عدم مطهریّة المضاف من الحدث
١٦ ص
(٦)
أقسام ماء الورد
١٩ ص
(٧)
عدم مطهریّة المضاف من الخبث
٢٤ ص
(٨)
المضاف ینفعل بالملاقاة
٣٤ ص
(٩)
مسألة 2 الماء المطلق لا یخرج بالتصعید عن إطلاقه
٣٩ ص
(١٠)
مسألة 3 المضاف المصعّد مضاف
٤٠ ص
(١١)
مسألة 4 المطلق أو المضاف النجس یطهر بالتصعید
٤٠ ص
(١٢)
مسألة 5 إذا شکّ فی مائع أنّه مضاف أو مطلق
٤٢ ص
(١٣)
مسألة 6 المضاف النجس یطهر بالتصعید و بالاستهلاک فی الکر أو الجاری
٤٦ ص
(١٤)
مسألة 7 إذا القی المضاف النجس فی الکر فخرج عن الإطلاق إلی الإضافة تنجس إن صار مضافاً قبل الاستهلاک
٤٩ ص
(١٥)
مسألة 8 إذا انحصر الماء فی مضاف مخلوط بالطین
٥٤ ص
(١٦)
مسألة 9 الماء المطلق بأقسامه حتی الجاری منه ینجس إذا تغیر بالنجاسة
٥٦ ص
(١٧)
التغیّر بأوصاف المتنجِّس
٦٢ ص
(١٨)
اعتبار التغیّر الحسی
٦٧ ص
(١٩)
مسألة 10 لو تغیّر الماء بما عدا الأوصاف المذکورة من أوصاف النجاسة
٧١ ص
(٢٠)
مسألة 11 لا یعتبر فی تنجسه أن یکون التغیّر بوصف النجس بعینه
٧٢ ص
(٢١)
مسألة 12 لا فرق بین زوال الوصف الأصلی للماء أو العرضی
٧٤ ص
(٢٢)
مسألة 13 لو تغیّر طرف من الحوض مثلًا تنجس، فإن کان الباقی أقل من الکرّ تنجس الجمیع
٧٥ ص
(٢٣)
مسألة 14 إذا وقع النجس فی الماء فلم یتغیّر، ثم تغیّر بعد مدّة
٧٩ ص
(٢٤)
مسألة 15 إذا وقعت المیتة خارج الماء و وقع جزء منها فی الماء و تغیّر بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس
٨٠ ص
(٢٥)
مسألة 16 إذا شکّ فی التغیّر و عدمه
٨١ ص
(٢٦)
مسألة 17 إذا وقع فی الماء دم و شیء طاهر أحمر
٨٢ ص
(٢٧)
مسألة 18 الماء المتغیّر إذا زال تغیّره بنفسه من غیر اتصاله بالکرّ أو الجاری لم یطهر
٨٣ ص
(٢٨)
فصل فی الماء الجاری
٨٧ ص
(٢٩)
أدلّة اعتصام الجاری القلیل
٨٩ ص
(٣٠)
عدم اعتبار الدفع و الفوران
٩٩ ص
(٣١)
مسألة 1 الجاری علی الأرض من غیر مادّة نابعة أو راشحة إذا لم یکن کراً ینجس بالملاقاة
١٠٠ ص
(٣٢)
مسألة 2 إذا شکّ فی أن له مادّة أم لا و کان قلیلًا، ینجس بالملاقاة
١٠١ ص
(٣٣)
مسألة 3 یعتبر فی عدم تنجس الجاری اتصاله بالمادّة
١١٠ ص
(٣٤)
مسألة 4 یعتبر فی المادّة الدوام
١١١ ص
(٣٥)
مسألة 5 لو انقطع الاتصال بالمادّة
١١٥ ص
(٣٦)
مسألة 6 الراکد المتصل بالجاری کالجاری
١١٥ ص
(٣٧)
مسألة 7 العیون التی تنبع فی الشتاء مثلًا و تنقطع فی الصیف
١١٥ ص
(٣٨)
مسألة 8 إذا تغیّر بعض الجاری دون بعضه الآخر
١١٥ ص
(٣٩)
فصل فی الماء الراکد الکرّ و القلیل
١١٨ ص
(٤٠)
انفعال الماء القلیل
١١٩ ص
(٤١)
الأخبار الدالّة علی انفعال القلیل
١١٩ ص
(٤٢)
الأخبار الدالّة علی عدم انفعال القلیل
١٢٠ ص
(٤٣)
انفعال القلیل بالمتنجسات
١٣٧ ص
(٤٤)
انفعال القلیل بالدم الذی لا یدرکه الطرف
١٤٤ ص
(٤٥)
مسألة 1 لا فرق فی تنجس القلیل بین أن یکون وارداً علی النجاسة أو موروداً
١٤٨ ص
(٤٦)
التفصیل بین استقرار النجس و عدمه
١٤٩ ص
(٤٧)
مسألة 2 الکر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقی و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبراً
١٥١ ص
(٤٨)
مسألة 3 الکر بحقّة الاسلامبول
١٥١ ص
(٤٩)
مسألة 4 إذا کان الماء أقل من الکر و لو بنصف مثقال، یجری علیه حکم القلیل
١٥١ ص
(٥٠)
تحدید الکر بالوزن
١٥١ ص
(٥١)
تحدید الکرّ بالمساحة
١٥٨ ص
(٥٢)
الکلام فی بیان النسبة بین التحدیدین
١٧٠ ص
(٥٣)
103 مسألة 5 إذا لم یتساو سطوح القلیل ینجس العالی بملاقاة السافل کالعکس
١٧٣ ص
(٥٤)
104 مسألة 6 إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقی لا یبلغ کرّاً، ینجس بالملاقاة و لا یعصمه ما جمد
١٧٤ ص
(٥٥)
105 مسألة 7 الماء المشکوک کریته مع عدم العلم بحالته السابقة فی حکم القلیل علی الأحوط
١٧٥ ص
(٥٦)
مسألة 8 الکر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم یعلم السابق من الملاقاة و الکریة
١٨٤ ص
(٥٧)
107 مسألة 9 إذا وجد نجاسة فی الکر و لم یعلم أنها وقعت فیه قبل الکریة أو بعدها
١٩٤ ص
(٥٨)
مسألة 10 إذا حدثت الکریة و الملاقاة فی آن واحد حکم بطهارته
١٩٥ ص
(٥٩)
مسألة 11 إذا کان هناک ماءان أحدهما کر و الآخر قلیل و لم یعلم أن أیّهما کر، فوقعت نجاسة فی أحدهما معیّنا
١٩٧ ص
(٦٠)
110 مسألة 12 إذا کان ماءان أحدهما المعیّن نجس فوقعت نجاسة
٢٠٠ ص
(٦١)
111 مسألة 13 إذا کان کر لم یعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فیه نجاسة
٢٠١ ص
(٦٢)
مسألة 14 القلیل النجس المتمّم کرّاً بطاهر أو نجس، نجس علی الأقوی
٢٠٢ ص
(٦٣)
فصل فی ماء المطر
٢١٠ ص
(٦٤)
مسألة 1 الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر و نفذ فی جمیعه طهر
٢١٧ ص
(٦٥)
عدم اعتبار العصر و التعدّد
٢١٨ ص
(٦٦)
مسألة 2 الإناء المتروس بماء نجس کالحب و الشربة و نحوهما إذا تقاطر علیه طهر ماؤه و إناؤه بالمقدار الذی فیه ماء
٢٢٠ ص
(٦٧)
عدم اعتبار الامتزاج بالمطر
٢٢١ ص
(٦٨)
مسألة 3 الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها بشرط أن یکون من السماء و لو بإعانة الریح
٢٢٢ ص
(٦٩)
مسألة 4 الحوض النجس تحت السماء یطهر بالمطر
٢٢٣ ص
(٧٠)
مسألة 5 إذا تقاطر من السقف لا یکون مطهراً
٢٢٥ ص
(٧١)
مسألة 6 إذا تقاطر علی عین النجس، فترشح منها علی شیء آخر
٢٢٥ ص
(٧٢)
مسألة 7 إذا کان السطح نجساً فوقع علیه المطر و نفذ و تقاطر من السقف
٢٢٥ ص
(٧٣)
مسألة 8 إذا تقاطر من السقف النجس یکون طاهراً إذا کان التقاطر حال نزوله من السماء
٢٢٦ ص
(٧٤)
مسألة 9 التراب النجس یطهر بنزول المطر علیه
٢٢٦ ص
(٧٥)
مسألة 10 الحصیر النجس یطهر بالمطر
٢٢٦ ص
(٧٦)
مسألة 11 الإناء النجس یطهر إذا أصاب المطر جمیع مواضع النجس منه
٢٢٦ ص
(٧٧)
فصل فی ماء الحمّام
٢٢٧ ص
(٧٨)
فصل فی ماء البئر و
٢٣٤ ص
(٧٩)
أدلّة انفعال ماء البئر بالملاقاة
٢٤٢ ص
(٨٠)
بقی فی المقام فروع
٢٥٢ ص
(٨١)
الأوّل أنه إذا قلنا بانفعال البئر، و وجوب نزح المقدرات فهل تطهر الآلات
٢٥٢ ص
(٨٢)
الثانی إذا تغیّر ماء البئر فلا إشکال فی کفایة إخراج الجمیع
٢٥٣ ص
(٨٣)
الثالث أن اتصال الماء النجس بالکر أو الجاری و غیرهما من المیاه العاصمة یطهّره
٢٥٤ ص
(٨٤)
استحباب النزح عند عدم التغیّر
٢٥٥ ص
(٨٥)
مسألة 1 ماء البئر المتصل بالمادّة إذا تنجس بالتغیّر فطهره بزواله
٢٥٦ ص
(٨٦)
مسألة 2 الماء الراکد النجس کراً کان أو قلیلًا یطهر بالاتصال
٢٥٦ ص
(٨٧)
مسألة 3 لا فرق بین أنحاء الاتصال فی حصول التطهیر
٢٥٧ ص
(٨٨)
مسألة 4 الکوز المملوء من الماء النجس إذا غمس فی الحوض یطهر
٢٥٧ ص
(٨٩)
مسألة 5 الماء المتغیّر إذا القی علیه الکر فزال تغیّره به، یطهر
٢٥٨ ص
(٩٠)
مسألة 6 تثبت نجاسة الماء کغیره بالعلم
٢٥٨ ص
(٩١)
ثبوت النجاسة بالعلم
٢٥٨ ص
(٩٢)
ثبوت النجاسة بالبیِّنة
٢٦٠ ص
(٩٣)
ثبوت النجاسة باخبار العدل
٢٦٤ ص
(٩٤)
ثبوت النجاسة بقول ذی الید
٢٦٦ ص
(٩٥)
مسألة 7 إذا أخبر ذو الید بنجاسته و قامت البیِّنة علی الطهارة
٢٦٩ ص
(٩٦)
مسألة 8 إذا شهد اثنان بأحد الأمرین و شهد أربعة بالآخر
٢٧٠ ص
(٩٧)
مسألة 9 الکریة تثبت بالعلم و البیِّنة
٢٧٢ ص
(٩٨)
مسألة 10 یحرم شرب الماء النجس إلّا فی الضرورة
٢٧٤ ص
(٩٩)
فصل فی الماء المستعمل
٢٧٨ ص
(١٠٠)
فی بیان أقسام الماء المستعمل
٢٧٨ ص
(١٠١)
القسم الأول من الماء المستعمل
٢٧٨ ص
(١٠٢)
القسم الثانی من الماء المستعمل
٢٧٩ ص
(١٠٣)
القسم الثالث من الماء المستعمل
٢٨٢ ص
(١٠٤)
القسم الرابع من الماء المستعمل الماء المستعمل فی الاستنجاء
٣٠٠ ص
(١٠٥)
و أمّا المستعمل فی رفع الخبث غیر الاستنجاء فلا یجوز استعماله فی الوضوء و الغسل، و فی طهارته و نجاسته خلاف
٣٠٩ ص
(١٠٦)
مسألة 1 لا إشکال فی القطرات التی تقع فی الإناء عند الغسل
٣١٨ ص
(١٠٧)
مسألة 2 یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء أُمور
٣٢٠ ص
(١٠٨)
مسألة 3 لا یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید
٣٢٣ ص
(١٠٩)
مسألة 4 إذا سبق بیده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد لا بأس
٣٢٣ ص
(١١٠)
مسألة 5 لا فرق فی ماء الاستنجاء بین الغسلة الأُولی و الثانیة فی البول
٣٢٣ ص
(١١١)
مسألة 6 إذا خرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی فمع الاعتیاد کالطبیعی
٣٢٤ ص
(١١٢)
مسألة 7 إذا شکّ فی ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات
٣٢٤ ص
(١١٣)
مسألة 8 إذا اغتسل فی کر کخزانة الحمام أو استنجی فیه
٣٢٥ ص
(١١٤)
مسألة 9 إذا شکّ فی وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط
٣٢٨ ص
(١١٥)
مسألة 10 سلب الطهارة أو الطهوریة عن الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر أو الخبث
٣٢٨ ص
(١١٦)
مسألة 11 المتخلّف فی الثوب بعد العصر من الماء طاهر
٣٢٨ ص
(١١٧)
مسألة 12 تطهر الید تبعاً بعد التطهیر
٣٢٩ ص
(١١٨)
مسألة 13 لو اجری الماء علی المحل النجس زائداً علی مقدار یکفی فی طهارته
٣٣١ ص
(١١٩)
مسألة 14 غسالة ما یحتاج إلی تعدد الغسل کالبول مثلًا إذا لاقت شیئاً، لا یعتبر فیها التعدد
٣٣١ ص
(١٢٠)
مسألة 15 غسالة الغسلة الاحتیاطیّة استحباباً یستحب الاجتناب عنها
٣٣٣ ص
(١٢١)
فصل فی الماء المشکوک
٣٣٤ ص
(١٢٢)
مسألة 1 إذا اشتبه نجس أو مغصوب فی محصور کإناء فی عشرة یجب الاجتناب عن الجمیع
٣٣٩ ص
(١٢٣)
الشبهة المحصورة
٣٣٩ ص
(١٢٤)
الشبهة غیر المحصورة
٣٣٩ ص
(١٢٥)
مسألة 2 لو اشتبه مضاف فی محصور یجوز أن یکرّر الوضوء أو الغسل إلی عدد یعلم استعمال مطلق فی ضمنه
٣٤٠ ص
(١٢٦)
مسألة 3 إذا لم یکن عنده إلّا ماء مشکوک إطلاقه و إضافته
٣٤٢ ص
(١٢٧)
مسألة 4 إذا علم إجمالًا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف
٣٤٢ ص
(١٢٨)
مسألة 5 لو أُریق أحد الإناءین المشتبهین من حیث النجاسة أو الغصبیة لا یجوز التوضؤ بالآخر
٣٤٥ ص
(١٢٩)
مسألة 6 ملاقی الشبهة المحصورة لا یحکم علیه بالنجاسة
٣٤٧ ص
(١٣٠)
مسألة 7 إذا انحصر الماء فی المشتبهین تعیّن التیمم
٣٥٦ ص
(١٣١)
مسألة 8 إذا کان إناءان أحدهما المعیّن نجس و الآخر طاهر فاریق أحدهما و لم یعلم أنّه أیّهما
٣٦٠ ص
(١٣٢)
مسألة 9 إذا کان هناک إناء لا یعلم أنه لزید أو لعمرو
٣٦١ ص
(١٣٣)
مسألة 10 فی الماءین المشتبهین إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صحّ
٣٦٢ ص
(١٣٤)
مسألة 11 إذا کان هناک ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل، و بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما کان نجساً
٣٦٢ ص
(١٣٥)
مسألة 12 إذا استعمل أحد المشتبهین بالغصبیة، لا یحکم علیه بالضمان
٣٦٤ ص
(١٣٦)
فصل فی الأسآر
٣٦٦ ص
(١٣٧)
سؤر المسوخ
٣٦٨ ص
(١٣٨)
سؤر الجلال
٣٦٨ ص
(١٣٩)
سؤر المؤمن
٣٦٩ ص
(١٤٠)
سؤر الهرّة
٣٦٩ ص
(١٤١)
سؤر مکروه اللحم
٣٧٠ ص
(١٤٢)
سؤر الحائض
٣٧٠ ص
(١٤٣)
فصل فی النجاسات
٣٧٣ ص
(١٤٤)
الأول و الثانی البول و الغائط من الحیوان الذی لا یؤکل لحمه
٣٧٣ ص
(١٤٥)
مسألة 1 ملاقاة الغائط فی الباطن لا توجب النجاسة
٣٨٩ ص
(١٤٦)
مسألة 2 لا مانع من بیع البول و الغائط من مأکول اللّحم
٣٩٤ ص
(١٤٧)
مسألة 3 إذا لم یعلم کون حیوان معیّن أنه مأکول اللحم أو لا لا یحکم بنجاسة بوله و روثه
٤٠٤ ص
(١٤٨)
مسألة 4 لا یحکم بنجاسة فضلة الحیة لعدم العلم بأن دمها سائل
٤١٢ ص
(١٤٩)
الثالث المنی من کل حیوان له دم سائل
٤١٢ ص
(١٥٠)
الرابع المیتة من کل ما له دم سائل
٤١٩ ص
(١٥١)
مسألة 1 الأجزاء المبانة من الحی ممّا تحلّه الحیاة کالمبانة من المیتة
٤٣٣ ص
(١٥٢)
مسألة 2 فأرة المسک المبانة من الحی طاهرة علی الأقوی
٤٣٧ ص
(١٥٣)
أقسام المسک
٤٤٠ ص
(١٥٤)
صور الشک فی طهارة الفأرة
٤٤١ ص
(١٥٥)
مسألة 3 میتة ما لا نفس له طاهرة
٤٤٣ ص
(١٥٦)
مسألة 4 إذا شکّ فی شیء أنه من أجزاء الحیوان أم لا فهو محکوم بالطهارة
٤٤٧ ص
(١٥٧)
مسألة 5 المراد من المیتة أعم مما مات حتف أنفه
٤٤٧ ص
(١٥٨)
مسألة 6 ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محکوم بالطهارة
٤٥٢ ص
(١٥٩)
مسألة 7 ما یؤخذ من ید الکافر أو یوجد فی أرضهم
٤٥٤ ص
(١٦٠)
مسألة 8 جلد المیتة لا یطهر بالدبغ
٤٥٥ ص
(١٦١)
مسألة 9 السَّقط قبل ولوج الروح نجس
٤٥٨ ص
(١٦٢)
مسألة 10 ملاقاة المیتة بلا رطوبة مسریة لا توجب النجاسة علی الأقوی
٤٦١ ص
(١٦٣)
مسألة 11 یشترط فی نجاسة المیتة خروج الروح من جمیع جسده
٤٦٤ ص
(١٦٤)
مسألة 12 مجرّد خروج الروح یوجب النجاسة و إن کان قبل البرد
٤٦٤ ص
(١٦٥)
مسألة 13 المضغة نجسة
٤٦٨ ص
(١٦٦)
مسألة 14 إذا قُطع عضو من الحی و بقی معلقاً متصلًا به فهو طاهر ما دام الاتصال، و ینجس بعد الانفصال
٤٦٨ ص
(١٦٧)
مسألة 15 الجند المعروف کونه خصیة کلب الماء إن لم یعلم ذلک و احتمل عدم کونه من أجزاء الحیوان فطاهر و حلال
٤٦٩ ص
(١٦٨)
مسألة 16 إذا قلع سنّة أو قصّ ظفره فانقطع معه شیء من اللحم
٤٦٩ ص
(١٦٩)
مسألة 17 إذا وجد عظماً مجرداً و شکّ فی أنه من نجس العین أو من غیره یحکم علیه بالطهارة
٤٧٠ ص
(١٧٠)
مسألة 18 الجلد المطروح إن لم یعلم أنه من الحیوان الذی له نفس أو من غیره
٤٧١ ص
(١٧١)
مسألة 19 یحرم بیع المیتة
٤٧١ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢٤ - الأخبار الدالّة علی عدم انفعال القلیل
..........
______________________________
یکن فیه تغیّر أو ریح غالبة قلت فما التغیّر؟ قال: الصفرة، فتوضأ منه و کلما غلب کثرة الماء [علیه] فهو طاهر «١».
و إذا قیدنا أدلّة اعتصام الکر و شبهه بما لا تغیّر فیه فتنقلب النسبة بین المطلقات و أخبار اعتصام الکر إلی العموم المطلق، و تکون أخبار اعتصام الکر غیر المتغیّر أخص مطلقاً من المطلقات لأنّها بإطلاقها دلت علی عدم انفعال غیر المتغیّر کراً کان أم قلیلًا، و الروایات الواردة فی الکر تدل علی عدم انفعال خصوص الکر الذی لا تغیّر فیه، و بما أنّها أخص مطلقاً من المطلقات فلا محالة نقیدها بالکر، و النتیجة أن ما لا یکون کراً ینفعل بملاقاة النجاسة، فالذی یوجب انفعال خصوص القلیل دون الکثیر هو ملاقاة النجس فی غیر صورة التغیّر.
و إلی هنا تلخص أن الروایات العامة لا تنفع المحدث المزبور فی المقام.
و أمّا الأخبار الخاصة فمما یستدل به علی مسلک المحدث الکاشانی (قدس سره) عدّة روایات.
منها: ما رواه محمد بن میسر قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل الجنب ینتهی إلی الماء القلیل فی الطریق، و یرید أن یغتسل منه و لیس معه إناء یغرف به و یداه قذرتان قال: یضع یده ثم یتوضّأ ثم یغتسل، هذا ممّا قال اللّٰه عزّ و جلّ:
______________________________
(١) الوسائل ١: ١٦٢/ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١١.