وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٤
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام انه أراد أن يتزوج امرأة فكره ذلك أبوه فقال: فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أرما يعجبني، فقمت أنصرف فبادرتني القيمة الباب لتغلقه علي، فقلت: لا تغلقيه لك الذي تريدين، فلما رجعت إلى أبي أخبرته بالامر كيف كان، فقال: يا بني إنه ليس عليك الا نصف المهر، وقال: أنت تزوجتها في ساعة حارة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال. عن الحسن بن علي، عن ابن بكير نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ٣٩ : كراهة الدخول ليلة الأربعاء. (٢٥١٢٠) [١]
محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة وأبى العباس قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس للرجل أن يدخل بامرأة ليلة الأربعاء.
باب ٤٠ : استحباب الاطعام عند التزويج يوما أو يومين وكراهة ما زاد.
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن الحسين ابن محمد، عن معلى بن محمد جميعا، عن الوشا، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
الباب ٣٩ فيه حديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ١٧.
الباب ٤٠ فيه ٥ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ١٧، رواه الشيخ أيضا في التهذيب: ج ٢ ص ٢٢٨ باسناده عن محمد
ابن يعقوب عن عده من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الوشاء مثله.