وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٩
وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مأة جلدة كل واحد منهما. الحديث.
٢ وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
[٣] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد قال: ذو محرم؟ قال: لا قال: من ضرورة؟ قال: لا قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا الحديث.
(٢٥٧٨٠) [٤] وفى (الخصال) باسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمأة قال: لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد فمن فعل ذلك وجب عليه الأدب وهو التعزير.
[٥] الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يباشر الرجل الرجل إلا وبينهما ثوب ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب.
[٦] قال: ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله المخنثين وقال: أخرجوهم من بيوتكم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٢٨٧، أورد صدره في ٢ / ١٣ وتمامه أيضا في ج ٩ في ٤ / ١٠ من حد الزنا.
[٣] الفقيه: ج ٢ ص ٢٠١، أورد تمامه عنه وعن التهذيب في ج ٩ في ١٩ / ١٠ من حد الزنا.
[٤] الخصال: ج ٢ ص ١٦٧.
[٥] مكارم الأخلاق: ص ١٢٠.
تقدم ما يدل على الأول في ٤ / ٢١ وعلى الأخير في ٣ / ١١١ من مقدمات النكاح وههنا في ٩
و ١٠ / ١٨، ويأتي ما يدل على الأول في ١٠ / ٢٤ وفى ج ٩ في ب ١٠ من حد الزنا وفى ٥ / ١ من
حد اللواط، ويأتي حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل في ج ٩ في ب ٦ من حد اللواط.
[٦] تقدم آنفا تحت رقم ٥.