وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٧
٢٤ باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز تجديده وكذا تحليل الأمة وانه لا بد من العلم بقصد المزاح.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن المشرقي، عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة، فسألت عن ذلك، فقالت: نعم، فقال: ليس بشئ قلت: فيحل للرجل أن يتزوجها؟ قال: نعم. ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن المشرقي مثله إلا أنه قال: خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته نفسها وهي مازحة.
[٢] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها، فقال: ذلك له، قلت: وإن خاف أن تكون تمزح قال: وكيف له بما في قلبها فإن علم أنها تمزح فلا.
باب ٢٥ : ان المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك ولا يجب التفتيش.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني تزوجت امرأة فسألت عنها
الباب ٢٤ فيه حديثان:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٧٧، الفقيه: ج ٢ ص ١٣٧.
[٢] يب: ج ٢ ص ٢٤٣، أخرجه أيضا وباسناد آخر وعن الكافي في ٣ / ٢٢ من نكاح العبيد.
راجع ب ٢١،
الباب ٢٥ فيه حديثان:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٧٩.