وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦١
جميعا، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب ان ينظر إليها، قال: تحتجز ثم لتقعد وليدخل فلينظر قال: قلت: تقوم حتى ينظر إليها؟ قال: نعم، قلت: فتمشي بين بين يديه؟
قال: ما أحب أن تفعل.
(٢٥١١٠) [١١] محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن البزنطي، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له أن ينظر إليها؟ قال: نعم وترقق له الثياب لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن.
[١٢] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن اليسع الباهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها فإنما هو مستام، فإن يقض أمر يكن.
[١٣] محمد بن الحسين الرضي في (المجازات النبوية) عنه عليه السلام أنه قال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة: لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يودم بينكما. أقول: وتقدم أيضا ما يدل على جواز النظر إلى أمة يريد شراءها في بيع الحيوان.
[٣٧] باب استحباب التزويج وزفاف العرائس ليلا والتكبير عند الزفاف وركوب العروس.
[١١] علل الشرائع: ص ١٧٠
[١٢] قرب الإسناد: ص ٧٤ فيه: مستأمر (مستام خ ل) فيما يقضى أمر يكن.
[١٣] مجازات النبوية: ص ٧٢
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج ٦ في ب ٢٠ من بيع الحيوان.
الباب ٣٧ فيه ٥ أحاديث: