وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٧
أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا بأس به أما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي صلى الله عليه وآله: [٥] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له، قلت: فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا يتزوج بتزويج جديد. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى. أقول: هذا محمول على الاستحباب أو خروج العدة كما أشار إليه الشيخ أو عدم الدخول.
[٦] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: النصراني تزوج النصرانية على ثلاثين دن خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك، ولم يكن قد دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخنزير " إلى أن قال: " وهما على نكاحهما الأول.
[٧] علي بن إبراهيم في (تفسيره)، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " يقول: من كانت عنده امرأة كافرة يعني على غير ملة الاسلام وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام، فإن قبلت فهي امرأته وإلا فهي برية منه، فنهى الله أن يستمسك بعصمتها. أقول: هذا مخصوص بغير الكتابية أو محمول على استحباب المفارقة، ويأتي ما يدل على ذلك.
[٥] يب: ج ٢ ص ٢٠٠، صا: ج ٣ ص ١؟ ١ فيه: (لا بتزويج جديد) قرب الإسناد: ص ١٦٧
ذكر فيه المسألة الثانية فقط وهي هكذا: عن النصراني؟ سلم المرأة ثم يسلم زوجها يكونان على
النكاح الأول؟ قال: لا يجددان نكاحا آخر.
[٦] الفقيه: ج ٢ ص ١٤٨، أخرج تمامه في ٢ / ٣ من المهور.
[٧] تفسير القمي: ٢ ٦٧٥ فيه: فنهاه الله. راجع ١ و ٩.