وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٠
ثلاثا وتعتد ثلاثا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق.
(٨ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه)
باب ١ : تحريم مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " فقال: هي منسوخة بقوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر ".
[٢] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبايحهم؟ فقال: كان علي عليه السلام ينهى عن ذبايحهم وعن صيدهم أيوب، عن العلا مثله.
[٣] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قال: قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك؟ قال: لتقولن
يأتي ما يدل على ذلك في ب ٢٤ و ٢٥ من أقسام الطلاق وفى ب ٤٠ و ٤١ من العدد.
أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه فيه ١٥ بابا
الباب ١ فيه ٧ أحاديث وفى الفهرس ٦:
[١] الفروع: ج ٢ ص ١٤، يب: ج ٢ ص ١٩٩ صا: ج ٣ ص ١٧٩.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ١٤٩ فيه: (ذبيحتهم فقال: كان علي بن الحسين عليه السلام) يب: ج ٢ ص ٣٥٤،
أورده أيضا في ج ٨ في ٦ / ٢٧ من الذبايح.
[٣] الفروع: ج ٢ ص ١٤، يب: ج ٢ ص ١٩٩، صا: ج ٣ ص ١٧٨ فيه: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين