وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧١
إلى أبي الحسن عليه السلام أمسكها بيديه ممدودتين، وقال: إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمها إليه.
٧ وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن أبان، عن عبد الرحمن بن بحر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
١٢٨ باب الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع ١ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصبي والصبي والصبي والصبية والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين.
٢ قال: وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
١٢٩ باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي وإن كان أعمى.
١ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله قال: استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وآله وعنده عايشة وحفصة فقال لهما: قوما فادخلا البيت، فقالتا: إنه أعمى فقال: إن لم يركما فإنكما تريانه.
٢ محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض
[٧] يب: ج ٢ ص ٤٢٧ فيه: عبد الرحمن بن بحر عن زرارة.
الباب ١٢٨ فيه حديثان:
[١] الفقيه: ج ٢ ص ١٤٠، أوردهما أيضا في ٢ و ٣ / ٧٤ من احكام الأولاد.
يأتي ما يدل على ذلك في ١ / ٢٩ من النكاح و ب ٧٤ من احكام الأولاد.
[٢] تقدم آنفا تحت رقم ١.
الباب ١٢٩ فيه ٤ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٦٨.
[٢] عقاب الأعمال: ص ٤٨