وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٨١
٢ وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أيوب، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها أمة، قال: لا بأس.
(٢٦٨٧٠) ٣ وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
٧٠ باب ان أحد الشريكين إذا زوج الأمة كان جواز النكاح موقوفا على رضاء الاخر.
١ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب، هل يجوز النكاح؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز النكاح. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، ورواه علي بن جعفر في كتابه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
٧١ باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئا.
[٢] يب: ج ٢ ص ٣٠٤ فيه: علي بن (أبى خ) أيوب.
[٣] يب: ج ٢ ص ٣٠٤. راجع ج ٦: ١ / ١٦ مما يكتسب به.
الباب ٧٠ فيه حديث:
[١] يب: ج ٢ ص ٣٠٤، قرب الإسناد: ص ١٠٩، بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٥٨.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٢٩.
الباب ٧١ فيه حديث: