وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٠
فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.
[٣] وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن سنان، عن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المتعة: دعوها أما يستحيى أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي اخوانه وأصحابه.
[٤] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسن عليه السلام إلى بعض مواليه لا تلحوا على المتعة إنما عليكم إقامة السنة فلا تشغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا.
[٥] وعنهم عن سهل، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جمعيا عن الحكم ابن مسكين، عن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد: قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة، لأنكما تكثران الدخول علي وأخاف أن تؤخذا فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر.
[٦] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: وله أن يتمتع إن شاء وله امرأة وإن كان مقيما معها في مصره. أقول: وتقدم ما يدل على نفى التحريم، ويأتي ما يدل عليه.
[٣] الفروع: ج ٢ ص ٤٤
[٤] الفروع: ج ٢ ص ٤٤
[٥] الفروع: ج ٢ ص ٤٨.
[٦] الفقيه: ج ٢ ص ١٥٠، يأتي صدره في ٣ / ٢٢، ورواه أحمد في النوادر: ص ٦٥ باسناده
عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة وفيه: (وله ان يتمتع وله امرأة ان شاء) وروى أيضا في
ص ٦٦ باسناده عن ابن أبي عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة
فقال: لا تدلس بها نفسك. أقول: ولعل الصحيح: لا تدنس.
راجع ١٣ / ٢ و ب ١١، ويأتي ما يدل عليه في ١ / ٤٦.