وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٦
فقال: لا تصدق إنما تفر من سوء خلقه فقيل ذلك للجارية فقالت: صدق والله ما هربت إلا من سوء خلقه.
باب ٣٩ : كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت وعدم تحريمها.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الأنصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها هي بعض أمهاته.
ورواه الصدوق باسناده، عن عمرو بن شمر، ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الأنصاري قال الشيخ: هذا محمول على الكراهة إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود لما يأتي. أقول: ويحتمل الحمل على ما إذا أرضعته.
[٢] قال الكليني: وفي رواية معاوية بن عمار قال: إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه. ورواه الصدوق باسناده، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
(٢٦٢٠٠) [٣] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السندي عن عمرو بن شمر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج قابلته؟ قال: لا، ولا ابنتها.
[٤] وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن علي بن الحسن،
تقدم في ج ٦ في ب ١٤ من الوقوف حكم وطئ الأمة الموهوبة للواهب.
الباب ٣٩ فيه ٨ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٤٢، يب: ج ٢ ص ٢٤١، صا: ج ٣ ص ١٧٦، الفقيه: ج ٢ ص ١٣١
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٤٢، الفقيه: ج ٢ ص ١٣٢
[٣] الفروع: ج ٢ ص ٤٢ فيه: عن جابر خ.
[٤] الفروع: ج ٢ ص ٤٢ فيه: عبيد الله (عبد الله خ).