وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٢
الشيخ حكم المجوسية على الكراهة في غير وقت الضرورة لما يأتي.
[٢] وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.
[٣] وعنه، عن محمد بن سنان، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
[٤] وعنه، عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا بأس، فقلت: فمجوسية؟ فقال: لا بأس به يعني متعة.
(٢٦٤٧٠) [٥] وعنه، عن أبي عبد الله البرقي، عن ابن سنان، عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية. وعنه، عن البرقي، عن الفضيل بن عبد ربه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[٦] وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضا عليه السلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال: يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما.
[٧] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على غير المتعة والآخر يحتمل الكراهة.
[٢] يب: ج ٢ ص ١٨٨، صا: ج ٣ ص ١٤٤ أورده أيضا في ١ / ٤ مما يحرم بالكفر
[٣] يب: ج ٢ ص ١٨٨ و ١٩٩، صا: ج ٣ ص ١٤٤ و ١٨١، أورده أيضا في ٢ / ٤ مما يحرم
بالكفر. (٤ و ٥) يب: ج ٢ ص ١٨٨، صا: ج ٣ ص ١٤٤.
[٦] يب: ج ٢ ص ١٨٨، صا: ج ٣ ص ١٤٥، أورده أيضا في ٣ / ٤ مما يحرم بالكفر، وأخرجه
عنه وعن الفقيه في ٣ / ٧ ههنا.
[٧] الفقيه: ج ٢ ص ١٤٨، أورده أيضا في ٥ / ٧ مما يحرم بالكفر.
راجع ٣ / ٦ و ٢ / ٧.