وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩١
عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، وعن علي بن إسماعيل، عن منصور ابن حازم مثله.
٢ وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا رضاع بعد فطام.
[٣] وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا.
عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه قال: أمسكها وأوجع ظهرها.
[٤] وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم.
[٥] وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد ابن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا رضاع بعد فطام قلت: وما الفطام قال: الحولين الذي قال الله عز وجل محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
[٦] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن أسباط قال: سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال: ما تقولون في امرأة
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٤١.
[٣] الفروع: ج ٢ ص ٤١.
[٤] الفروع: ج ٢ ص ٤١ فيه: (أحمد بن محمد) مكان (عبد الله) يب: ج ٢ ص ٢٠٤ فيه:
(الفضيل خ ل) صا: ج ٣ ص ١٩٨ فيه: لارضاع بعد الحولين قبل ان يفطم.
[٥] الفروع: ج ٢ ص ٤١، يب: ج ٢ ص ٢٠٥. صا: ج ٣ ص ١٩٧.
[٦] يب: ج ٢ ص ٢٠٤، صا: ج ٣ ص ١٩٧